ثَابِتٍ فِي دِينٍ ولا خُلُقٍ وَلَكِنِّي لا أُطِيقُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:" فَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ" قَالَتْ: نَعَمْ"١.
وأما الإجماع:
فقد قال الحافظ ابن حجر ﵀: "وأجمع العلماء على مشروعيته إلا بكر بن عبد الله المزني"٢
وقال ابن قدامة ﵀: "وبهذا قال جميع الفقهاء بالحجاز والشام، قال ابن عبد البر: ولا نعلم أحدا خالفه، إلا بكر بن عبد الله المزني٣، فإنه لم يجزه..."٤.
ثالثا: ما تخالع عليه الزوجة:
إذا كان الخلع بنشوز من الزوج، وحصول الإضرار من قبله، فقد كره جمهور العلماء للرجل أن يأخذ شيئا على الخلع في هذه الحالة،٥
١ صحيح البخاري مع فتح الباري (٩/٣٩٥) .
٢ فتح الباري (٩/٣٩٥) .
٣ قال الذهبي: "بكر بن عبد الله بن عمرو الإمام القدوة الواعظ الحجة أبو عبد الله المزني البصري، أحد الأعلام يذكر مع الحسن وابن سيرين، ونقل عن محمد بن سعد الكاتب: كان بكر ثقة ثبتا كثير الحديث حجة فقيها"، مات سنة ثمان ومئة. سير أعلام النبلاء (٤/٥٣٢)، والطبقات الكبرى لابن سعد (٧/٢٠٩) .
٤ المغني (١٠/٢٦٨) .
٥ الاختيار (٣/١٥٦)، وكفاية الطالب الرباني، مع حاشية العدوي (٢/١٠٢)، وحاشية القليوبي وعميرة (٣/٣٠٩) .