هو خلعا، والاسم الخلع، بالضم، وهو استعارة من خلع اللباس لأن كل واحد منهما لباس للآخر، فإذا فعلا ذلك فكأن كل واحد نزع لباسه عنه.١
الخلع اصطلاحا:
عرف الفقهاء الخلع بتعريفات مختلفة في الألفاظ متقاربة في المعنى، وكلها ترجع إلى طلب الزوجة إزالة النكاح بعوض تبذله لزوجها.
ففي البحر الرائق:" إزالة ملك النكاح المتوقفة على قبولها بلفظ الخلع أو ما في معناه"٢.
وفي كشاف القناع:" وهو: فراق الزوج امرأته بعوض يأخذه الزوج من امرأته أو غيرها بألفاظ مخصوصة" ٣.
ثانيا: مشروعية الخلع:
الخلع ثابت بالكتاب والسنة والإجماع:
فأما الكتاب:
فقول الله تعالى: ﴿الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ
١ مختار الصحاح (ص ١٨٥)، والمصباح المنير (ص ١٧٨) .
(٤/٧٧) .
(٥/٢١٢) .