وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُول"، تَقُولُ الْمَرْأَةُ إِمَّا أَنْ تُطْعِمَنِي وَإِمَّا أَنْ تُطَلِّقَنِي وَيَقُولُ الْعَبْدُ أَطْعِمْنِي وَاسْتَعْمِلْنِي وَيَقُولُ الابنُ أَطْعِمْنِي إِلَى مَنْ تَدَعُنِي" فَقَالُوا يَا أَبَا هُرَيْرَةَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ لا هَذَا مِنْ كِيسِ أَبِي هُرَيْرَةَ١.
قال الحافظ ابن حجر ﵀: واستدل بقوله"إما أن تطعمني وإما أن تطلقني" من قال يُفَرَّق بين الرجل وامرأته إذا أعسر بالنفقة واختارت فراقه.٢
القول الثاني: أنه ليس لها الخيار في طلب التفريق بسبب إعسار الزوج بالنفقة.
وهو قول الحنفية والظاهرية.٣
الأدلة:
وقد استدل هذا الفريق لما ذهبوا إليه بأدلة منها:
- قول الله تعالى: ﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاّ مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا﴾ ٤.
١ صحيح البخاري مع فتح الباري (٩/٥٠٠) .
٢ فتح الباري (٩/٥٠٠) .
٣ انظر: المبسوط (٥/١٨٧-١٨٨)، وشرح فتح القدير (٤/٢٠١)، ومجمع الأنهر (١/٤٩١)، والاختيار (٤/٨)، والمحلى (١٠/٩١-٩٢) .
٤ من الآية ٧ من سورة الطلاق.