دون غيرها من الأولياء، وإن كانوا قد اختلفوا بعد ذلك في العيوب التي توجب الخيار من التي لا توجبه١.
القول الثاني: ويرى ابن حزم وعمر بن عبد العزيز وغيرهما ﵏ جميعا، عدم ثبوت الخيار، وعدم فسخ النكاح بعد وقوعه صحيحا، بالعيوب الخَلقية، والأمراض، كالجذام، والبرص، والجنون، والعنانة، وداء الفرج، سواء كانت تلك العيوب قديمة، أو حدثت بعد النكاح٢.
الأدلة:
وقد استدل الجمهور على ما ذهبوا إليه، بما قضى به عمر بن الخطاب ﵁ بالخيار في العنين أن يؤجل سنة.
فعن سعيد بن المسيب قال: طقضى عمر في العنين أن يؤجل سنة".
وعن عمر قال: أتته امرأة - فذكر القصة-، فلما مضى الحول خيرها، فاختارت نفسها، ففرق بينهما.٣
١ انظر: الاختيار لتعليل المختار (٣/١١٥)، وما بعدها. وقوانين الأحكام الشرعية لابن جزي ص ٢٣٧، وما بعدها. وبداية المجتهد (٣/١٠٢٠)، (المحقق)، وروضة الطالبين (٧/١٧٦)، وما بعدها، والمغني (١٠/ ٥٥)، وما بعدها.
٢ انظر: المحلى (١٠/١٠٩)، بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٣/١٠٢٠) (المحقق)، ونيل الأوطار (٦/١٥٧) .
٣ الدراية في تخريج أحاديث البداية (٢/٧٧) .