أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ قَالَتْ: فَقُلْتُ: فِي أَيِّ هَذَا أَسْتَأْمِرُ أَبَوَيَّ فَإِنِّي أُرِيدُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الآخِرَةَ، قَالَتْ: ثُمَّ فَعَلَ أَزْوَاجُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِثْلَ مَا فَعَلْتُ"١.
فالحديث فيه دلالة على صحة جعل أمر طلاق المرأة بيدها، فتكون بالخيار بين إمضاء النكاح، أو تطليق نفسها٢.
١ صحيح البخاري (٩/ ٣٦٩)، وصحيح مسلم (٢/١١٠٣) .
٢ للعلماء تفصيل في تخيير الرجل زوجته وأمد ذلك التخيير، وماذا تملك من طلاق به، انظر للتفصيل: المراجع الفقهية، أبواب الطلاق.