197

Grant of the All-Knowing in Explaining the Attainment of the Objective

منحة العلام في شرح بلوغ المرام

Daabacaha

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٧ - ١٤٣٥ هـ

Noocyada

ويطلق على الابتداء باليمين قبل الشمال، وهو المراد هنا، وورد في لفظ: (يحب التيمن ما استطاع) (^١) وهذا يفيد محافظته ﷺ على التيمن ما لم يمنع مانع - كما سيأتي إن شاء الله ـ، وقد ورد - أيضًا - عند ابن حبان: (كان يحب التيامن ما استطاع في طهوره وتنعله وترجله) (^٢)، قال المُطَرِّزِي: (يامن وتيامن: أخذ جانب اليمين)، ثم ساق لفظ ابن حبان (^٣)، وقال الجوهري: (يقال: يامنْ يا فلان بأصحابك، أي: خذ بهم يمنةً، ولا تقل: تيامن بهم، والعامة تقوله) (^٤).
قوله: (في تنعله) التَّنَعُّلُ: لبس النعل، وهو مصدر تَنَعَّلَ، كالتقدُّم مصدر تقدَّم. قال في «مختار الصحاح»: (تقول: نَعَلَ وانتعل، أي: احتذى) (^٥)، وقد أَهمل المصدر، فلم يذكره، ولعله أُهمل اكتفاء بدلالة فعله عليه، وفي لفظ لمسلم: (في نعله) أي: في لبس نعله.
قوله: (وترجله) أي: تسريح شعره ودهنه وتجميله. تقول: رَجَّلْتُ الشعر ترجيلًا: سرحته. سواء أكان شعرك أم شعر غيرك، وترجلت: إذا كان شعر نفسك (^٦).
قوله: (وطُهوره) بضم الطاء، والمراد به فعل الطهارة في الوضوء والغسل، وأما بالفتح: فهو الماء الذي يتطهر به، كما تقدم.
ونقل ابن الأثير وغيره عن سيبويه: أن الطَّهور بالفتح يقع على الماء وعلى المصدر معًا (^٧)، فعلى هذا يجوز أن يكون الحديث بفتح الطاء وضمها، والمراد: التطهُّر، كما مضى.
قوله: (وفي شأنه كله) هذا تعميم بعد تخصيص، والشأن: الأمر، أي:

(^١) هذه الرواية عند البخاري (٤٢٦).
(^٢) "صحيح ابن حبان " (٣/ ٣٧١)، وإسناده صحيح على شرط مسلم.
(^٣) "المُغرِّب" ص (٥١٢).
(^٤) "الصحاح" (٦/ ٢٢٢٠).
(^٥) "مختار الصحاح" ص (٦٦٨)، وانظر: "الصحاح" (٥/ ١٨٣١).
(^٦) "المصباح المنير" ص (٢٢١).
(^٧) "النهاية" (٣/ ١٤٧).

1 / 201