189

Grant of the All-Knowing in Explaining the Attainment of the Objective

منحة العلام في شرح بلوغ المرام

Daabacaha

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٧ - ١٤٣٥ هـ

Noocyada

الحديث من الصحابة وهم عشرة، ولا ممن رواه عن أبي هريرة غير رواية نُعيم هذه، والله أعلم) (^١). وقد أخرج الإمام أحمد هذا الحديث في مسنده (١٤/ ٣٥٤) من رواية ليث بن أبي سليم، عن كعب المدني (^٢)، عن أبي هريرة ﵁ وفي اخره: «فمن استطاع» وإسناده ضعيف، لضعف ليث بن أبي سليم، بسبب اختلاطه، ولجهالة كعب المدني، فيكون روى هذه اللفظة عن أبي هريرة اثنان، وقد خفيت على الحافظ رواية كعب هذه، والله أعلم. وأخرج الحديث - أيضًا - (١٤/ ١٣٦) من طريق فليح بن سليمان، عن نعيم نحوه، وزاد فقال نعيم: (لا أدري قوله: «فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل» من قول رسول الله ﷺ أو من قول أبي هريرة؟) وفليح بن سليمان متكلم فيه من قبل حفظه، وقد احتج به الشيخان. وقد رجح كثير من الحفاظ والمحققين أن هذه اللفظة مدرجة، منهم الحافظ المنذري (^٣)، وشيخ الإسلام ابن تيمية (^٤)، وابن القيم (^٥)، والحافظ ابن حجر، والشيخ عبد العزيز بن باز، رحم الله الجميع. وعلى هذا فتكون اللفظة مدرجة من كلام أبي هريرة ﵁ لما يلي: ١ - أن الحديث رواه عدد من أصحاب النبي ﷺ كابن مسعود وجابر ابن عبد الله وأبي سعيد الخدري وأبي أمامة وحذيفة وغيرهم ﵃، ولم يذكروا هذه الزيادة، وهذا يؤيد أنها من كلام أبي هريرة، لا من كلام النبي ﷺ. ٢ - أن إطالة الغرة غير متيسرة؛ لأن الوجه مستقل، والرأس مستقل، فإذا أطال وزاد أخذ من الرأس، والرأس فرضه المسح. ٣ - أن النبي ﷺ لم يحفظ عنه أنه أطال الغرة ولا التحجيل، بل كان

(^١) "فتح الباري" (١/ ٢٣٦). (^٢) هو أبو عامر المدني، مجهول، كما في "التقريب". (^٣) "الترغيب والترهيب" (١/ ١٤٩). (^٤) "الفتاوى" (١/ ٢٧٩). (^٥) "حادي الأرواح" ص (١٣٧)، و"النونية" ص (٢٣١).

1 / 193