Grant of the All-Knowing in Explaining the Attainment of the Objective

Abdullah bin Saleh Al Fawzan d. Unknown
100

Grant of the All-Knowing in Explaining the Attainment of the Objective

منحة العلام في شرح بلوغ المرام

Daabacaha

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٧ - ١٤٣٥ هـ

Noocyada

باب إزالة النجاسة وبيانها هذا الباب عقده المؤلف ﵀ لمسألتين: الأولى: في وجوب إزالة النجاسة، وكيفية إزالتها وتطهير محلها، وبيان ما يعفى عنه منها. الثانية: في بيان جنس النجاسة التي تجب إزالتها. والمراد هنا: النجاسة الحكمية، وهي التي تقع على محل طاهر، فينجس بها، وأما النجاسة العينية أو الحقيقية فهي أعيان مستقذرة شرعًا لا تصح الصلاة معها في الجملة، كالبول والغائط والدم، ونحو ذلك، وهذه لا بحث فيها؛ لأنه لا يمكن تطهيرها في ذاتها؛ لأن عينها نجسة. والأصل في الأعيان: الطهارة، فما ثبت شرعًا أنه نجس فهو نجس، وإلا أخذ بالأصل. يقول الشوكاني: (الأصل في كل شيء أنه طاهر؛ لأن القول بنجاسته يستلزم تعبد العباد بحكم من الأحكام، والأصل عدم ذلك، والبراءة قاضية بأنه لا تكليف بالمحتمل حتى يثبت ثبوتًا ينقل عن ذلك، وليس من أثبت الأحكام المنسوبة إلى الشرع بدون دليل بأقل إثمًا ممن أبطل ما قد ثبت دليله من الأحكام، فالكل إما من التقول على الله تعالى بما لم يقل، أو من إبطال ما قد شرعه لعباده بلا حجة) (^١).

(^١) "الدراري المضيَّة" (١/ ١٩، ٢٠).

1 / 104