القول الثاني: لا يردها على باذلها، وإنما يجعلها في بيت مال المسلمين. وإليه ذهب المالكية (١) وذكره ابن قدامة احتمالًا في مذهب أحمد (٢).
واستدلوا: أن النبي ﷺ لم يأمر ابن اللُّتيبة ﵁ بردها إلى أربابها (٣)، فدل على عدم ردها لمهديها.
واعترض عليه: النبي ﷺ لم يأخذ الهدايا من ابن اللتبية ﵁ حتى يكون وضعها في بيت المال (٤).
ويمكن الرد عليه: يسلم هذا، لكن لعل النبي ﷺ أذن فيها لابن اللتبية ﵁ (٥) فتكون مما أذن فيه ولي الأمر، فتباح للموظف كما تقدم.
الترجيح: الراجح القول الثاني، توضع الهدايا في بيت المال، ولا ترد لأصحابها؛ وذلك لقوة دليل هذا القول؛ حيث