القول الثاني: يكره قبولها، وإليه ذهب الصنعاني (١).
ويمكن الاستدلال له: مثل هذه هدية تنفي التهمة بالرشوة، فلم تحرم.
الترجيح: الراجح القول الأول، تحريم قبول هذه الهدية؛ لقوة دليله، ولأن الحاجة للمهدي عند الموظف قد تحدث مستقبلًا، والأحاديث الواردة في النهي عن هدايا العمال عامة.
الهدية الخامسة: الهدية للموظف ممن لم يكن يهدي له قبل توليته الوظيفة، وبذلها للموظف بعد إنهائه حاجته المتعلقة بوظيفته.
اختلف الفقهاء في قبول الموظف هذه الهدية، على قولين:
القول الأول: يكره للموظف قبول هذه الهدية ولا يحرم، وإليه ذهب الحنفية (٢).
واستدلوا: هذه الهدية ليست كالرشوة؛ لأنها تبذل بعد إنهاء الحاجة، والرشوة متقدمة عليها (٣) وإنما كرهت؛ خوف الشبهة.