القول الأول: يكره للموظف قبولها، وإليه ذهب الحنفية (١).
ويمكن الاستدلال له: التهمة بالرشوة منتفية هنا؛ لوجود مثل هذه الهدية قبل توليته الوظيفة؛ فظاهر هذه الهدية أنها لاستمرار ما كان قبلها لا لميل في قضاء هذه الحاجة.
القول الثاني: يحرم على الموظف قبول هذه الهدية، وإليه ذهب المالكية (٢) والشافعية (٣) والحنابلة (٤).
واستدلوا: في هذه الهدية ممايلة للمهدي، وذريعة إلى الرشوة في الحكم عن كان الموظف قاضيًا، فيندرج في الذين اشتروا بآيات الله ثمنًا قليلًا (٥).
الترجيح: لم يظهر لي ترجيح أحد القولين؛ لتكافؤ دليلهما.