بطيب نفسه» (١) أو كانت مما لا يحل للمهدي أخذه (٢).
ويباح ردها إن كان باذلها منانًا؛ دفعًا للمنة.
وتستحب المكافأة على الهدية (٣) ولو بأقل منها؛ فعن عائشة ﵂ قالت: «كان رسول الله ﷺ يقبل الهدية، ويثيب عليها» (٤) وعن ابن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: «من أهدى إليكم فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه، فادعوا له حتى ترون أن قد كافأتموه» (٥).
والأفضل أن تكون المكافأة على الهدية بأعلى منها وإلا فبمثلها (٦)؛ وصدق الله العظيم: ﴿وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا﴾ [النساء: ٨٦].
(١) مسند أحمد بن حنبل: ٢٠٩٧١ والدارقطني ٣/ ٢٦. وصححه الألباني إرواء الغليل ٥/ ٢٧٩.
(٢) فتح الباري ٥/ ٢٢١ والفتاوى الكبرى الفقهية ٤/ ٣١٠ ومنار السبيل إلى شرح الدليل ٢/ ٢٥.
(٣) ينظر: معالم السنن ٣/ ١٦٨ وذكر قولًا: بوجوب المكافأة.
(٤) البخاري: ٢٥٨٥.
(٥) الحاكم ١/ ٤١٢ وقال: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين) ووافقه الذهبي.
(٦) ينظر: فتح الباري ٥/ ٢١٠.