127

Ghurra Munifa

الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة

Daabacaha

مؤسسة الكتب الثقافية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1406 AH

فما مر من قوله ﷺ: "من نظر إلى فرج امرأة لم تحل له أمها ولا ابنتها" ذكره ابن أبي شيبة في مصنفه وفي رواية عنه ﷺ أنه قال: "من مس امرأة بشهوة حرمت عليه أمها وابنتها" ذكره السمعاني في الكفاية فلو لم تكن هذه مخلوقة من مائه كانت تحرم عليه بهذا الحديث فكيف إذا كانت من مائه وأما المعقول فلأنها خلقت من مائه فتكون جزءا منه حقيقة وحسا كما هي جزء أمها والاستمتاع بالجزء حرام لما ورد في الصجيج في قضية امرأة هلال بن أمية مع شريك ابن سحماء إن جاءت به على صفة كذا فهو لشريك بن سحماء يعني الذي زنى. حجة الشافعي ﵁: أن البنت الحاصلة من الزنا ليس ببنت له شرعا بالإجماع في أربعة عشر حكما. الأول: لو ادعت النسب منه منعها القاضي من ذلك. . الثاني: أنها لاترث منه ولو كانت بنتا له لورثت منه. الثالث: أنه لا يملك تزويجها ولو كانت بنته يملك تزويجها لقوله ﷺ: "زوجوا بناتكم الأكفاء" الرابع: أنه لا يكون له ولاية على مالها بالإجماع. الخامس: أنه لا تجب عليه نفقتها وكسوتها. السادس: أنه يحرم عليه النظر إليها ولو كانت بنتا له لما كان يحرم ذلك. السابع: أنه يقبل القاضي شهادته لها ولو كانت بنتا له لما قبل شهادته في حقها. الثامن: لا يحل له أن يرقد معها في بيت. التاسع: أنه لا يحل له المسافرة معها. العاشر: أنه لو قتلها وجب عليه القصاص ولو كانت بنتا له لما قتل بها.

1 / 140