Ghunya Fi Usul Din
الغنية في أصول الدين
Baare
عماد الدين أحمد حيدر
Daabacaha
مؤسسة الكتب الثقافية
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1406هـ - 1987م
Goobta Daabacaadda
لبنان
Noocyada
Caqiidada iyo Mad-habada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Ghunya Fi Usul Din
Mutawalli Naysaburi d. 478 AHالغنية في أصول الدين
Baare
عماد الدين أحمد حيدر
Daabacaha
مؤسسة الكتب الثقافية
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1406هـ - 1987م
Goobta Daabacaadda
لبنان
Noocyada
الجواب إن هذا السؤال لا يقدح في الدليل لأنهما وإن كان لا يختلفان إلا أن من الجائز تقدير الاختلاف بينهما وإن أحدهما يريد الحركة والثاني يريد السكون ولو حصل الاختلاف بينهما كان دلالة نفي الإلهية
قكذا إذا كان الاختلاف مجوزا بينهما لأن ما دل وقوعه على حكم دل جوازه عليه ألا ترى أن قيام الحوادث بالشيء دل على حدوثه ثم جواز قيام الحوادث به أيضا يدل على حدوثه
فإن قيل بم ينكرون على من يثبت إلهين لا يختلفان ولا يجوز عليهما الاختلاف
قلنا هذا باطل فأنا لو قدرنا أحدهما منفردا بالإلهية لم يكن من الممتنع أن يريد تحريك جسم ولو قدرنا الثاني منفردا لا يستحيل أن يريد تسكين جسم في ذلك الوقت بعينة واحد الذاتين منفردا عن الآخر فيستحيل أن يتغير حكم ذات بوجود ذات آخر كما يستحيل أن يزول السواد عن محل بوجود السواد في محل آخر وبوجود البياض في محل آخر فعلم أن ما ادعوه مستحيل
فإن قيل ولم لا يجوز أن يكون إلهان ويكون مقدورات كل واحد منهما يتناهى فما يقدر عليه أحدهما من المخلوقات لا يقدر عليه الثاني حتى لا يؤدي إلى الاستحالة
قلنا هذا السؤال لا يقدح في الدلالة لأنا فرضنا الكلام في جنس من الأعراض وهو الحركة والسكون
Bogga 68
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 145