Ghunya Fi Usul Din
الغنية في أصول الدين
Baare
عماد الدين أحمد حيدر
Daabacaha
مؤسسة الكتب الثقافية
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1406هـ - 1987م
Goobta Daabacaadda
لبنان
Noocyada
Caqiidada iyo Mad-habada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Ghunya Fi Usul Din
Mutawalli Naysaburi d. 478 AHالغنية في أصول الدين
Baare
عماد الدين أحمد حيدر
Daabacaha
مؤسسة الكتب الثقافية
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1406هـ - 1987م
Goobta Daabacaadda
لبنان
Noocyada
فإن قيل ولم لا يجوز أن يكون عدمه لضد يطرأ عليه فيبطله
قلنا هذا محال لأن الطارئ كما يضاد القديم فالقديم يضاد الطارئ أيضا فلم كان إبطال القديم بالضد الطارئ أولى من امتناع ثبوت الطارئ بمضادة القديم له
فإن قيل ولم لا يجوز أن تكون الحركة قد انتقلت من جوهر آخر إليه
قلنا الحركة هو الانتقال ولو افتقر الانتقال إلى انتقال آخر لافتقر ذلك الانتقال إلى انتقال آخر ثم لا يزال كذلك فيتسلسل وذلك محال
الأصل الثالث أن عند أهل الحق يستحيل خلو الجواهر عن الأعراض
بيانه أنه لا يجوز أن يكون جوهر لا يكون له لون أصلا ولا يكون له طعم أصلا ولا يكون ساكنا ولا متحركا وكذلك لا يجوز أن يكون جواهر لا متصلة مجتمعة ولا متباينة متفرقة
وذهبت جماعة من الملحدة إلى جواز خلو الجواهر عن جميع الأعراض وجوز الكعبي من المعتزلة تعرى الجواهر عن الأكوان وهو الاجتماع والافتراق والحركة والسكون ولم يجز تعريها مما سواه من الأعراض
Bogga 59
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 145