96

Ghunya

الغنية لطالبي طريق الحق

Baare

أبو عبد الرحمن صلاح بن محمد بن عويضة

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

Noocyada

والأخرى: يستغفر الله تعالى ويتوب إليه ألا يرجع إلى مثله، ولا يكفر. ويجتنب وطأها في الموضع المكروه. قال النبي- ﷺ: «ملعون من أتى امرأة في دبرها». فإن لم تتق نفسه إلى الجماع لا يجوز له تركه، لأن لها حقًا في ذلك، وعليها مضرة في تركه، لأن شهوتها أعظم من شهوته، وقد روى أبو هريرة ﵁ أن النبي- ﷺ قال: «فضلت شهوة النساء على الرجال بتسعة وتسعين، إلا أن الله تعالى ألقى عليهن الحياء». وقيل: الشهوة عشرة أجزاء تسعة منها للنساء وواحدة للرجال. والقدر الذي لا يجوز أن يؤخر الوطء عنه أربعة أشهر، إلا أن يكون له عذر، فإن جوز أربعة أشهر كان لها فراقه. وإن سافر عنها مدة أكثر من ستة أشهر فطلبت منه القدوم فأبى أن يقدم مع القدرة كان للحاكم أن يفرق بينهما، إذا طلبت الزوجة ذلك، وهذا هو التوقيت الذي وقته عمر ابن الخطار ﵁ للناس في مغازيهم، يسيرون شهرًا، ويقيمون أربعة أشهر، ويسيرون راجعين إلى أهلهم شهرًا. وإذا رأى امرأة غيره فأعجبته جامع امرأته، ليسكن ما به من التوقان، لما روى عن النبي- ﷺ أنه قال: «إذا رأى أحدكم امرأة تعجبه فليأت أهله، فإن لم يكن له امرأة فإن الشيطان يقبل في صورة امرأة ويدبر في صورة امرأة». فمن لم تكن له امرأة يلتجئ إلى الله ﷿ ويسأله السلامة من معاصيه، ويستعيذ به من الشيطان الرجيم. ولا يجوز له أن يحدث غيره بما جرى بينه وبين أهله من أمر الجماع، ولا المرأة أن تحدث بذلك النساء، لأن ذلك سخف ودناءة وقبيح في الشرع والعقل، لما روى أبو هريرة ﵁ في حديث فيه طول عن النبي- ﷺ إلى أن قال: ثم أقبل على الرجال فقال: هل منكم الرجل إذا أتى أهله فأغلق عليه بابه وألقى عليه ستره، واستتر

1 / 105