وعن ابن عباس ﵄ أنه قال: الذي يحلق في المصر خليق بالشيطان، ولأن في ذلك تشبهًا بالأعاجم، وقد قال رسول الله ﷺ: «من تشبه بقوم فهو منهم».
وإذا ثبت كراهية ما ذكرنا جعل مكانة أخذ الشعر بالجلم وهو المقص، كما كان يفعل أحمد بن حنبل ﵁، وإن شاء استقص في ذلك فيقصه من أصله، وإن شاء أخذ أطراف الشعر، والرواية الأخرى، لا يكره ذلك لما روى أبو داود بإسناده عن عبد الله بن جعفر ﵄ قال: «إن النبي ﷺ أمهل آل جعفر ثلاثًا أن يأتيهم ثم أتاهم فقالوا: لا تبكوا على أخي بعد اليوم، ثم قال ﷺ: ادعوا لي بني أخي، فجيء بنا كأنا أفرخ، فقال ﷺ: ادعوا لي الحلاق، فأمره فحلق رؤوسنا.
وقد روي أن النبي ﷺ حلق رأسه في آخر عمره بعد أن كان شعره يضرب منكبيه.
وفي حديث علي ﵁: كان شعر رسول الله ﷺ إلى شحمتي أذنيه.
ولأن الناس عصرًا بعد عصر يحلقون ولم يظهر عليهم نكير، ولأن في ذلك مشقة وحرجًا فعفى عنه كما عفى عن سؤر الهرة وحشرات الأرض.
(فصل: ويكره القزع)
وهو أن يحلق بعض الشعر ويترك بعضه، لماروي عن النبي ﷺ: أنه نهى عن القزع.
وأما حلق القفا فمكروه إلا في الحجامة خاصة، لأن النبي ﷺ نهى عن حلق القفا إلا في الحجامة، لأنه من فعل المجوس، وكان أبو عبد الله أحمد يحلقه في الحجامة،
1 / 46