1 فصل في الكلام في الغيبة
على [تصوير نسخه خطى]
اعلم أن لنا في الكلام في غيبة صاحب الزمان(ع)طريقين.
أحدهما أن نقول إذا ثبت وجوب الإمامة في كل حال وأن الخلق مع كونهم غير معصومين لا يجوز أن يخلو من رئيس في وقت من الأوقات وإن من شرط الرئيس أن يكون مقطوعا على عصمته فلا يخلو ذلك الرئيس من أن يكون ظاهرا معلوما أو غائبا مستورا فإذا علمنا أن كل من يدعى له الإمامة ظاهرا ليس بمقطوع على عصمته بل ظاهر أفعالهم وأحوالهم ينافي العصمة علمنا أن من يقطع على عصمته غائب مستور.
وإذا علمنا أن كل من يدعى له العصمة قطعا ممن هو غائب من الكيسانية والناووسية والفطحية والواقفة وغيرهم قولهم باطل علمنا بذلك صحة إمامة ابن الحسن(ع)وصحة غيبته وولايته ولا نحتاج (1) إلى تكلف الكلام في إثبات ولادته وسبب غيبته مع ثبوت ما ذكرناه لأن (2) الحق لا يجوز خروجه عن الأمة.
والطريق الثاني أن نقول الكلام في غيبة ابن الحسن(ع)فرع على ثبوت إمامته والمخالف لنا إما أن يسلم لنا إمامته ويسأل عن سبب غيبته
Bogga 3
ع فنتكلف (1) جوابه أو لا يسلم لنا إمامته فلا معنى لسؤاله عن غيبة من لم يثبت إمامته ومتى نوزعنا في ثبوت (2) إمامته دللنا عليها بأن نقول قد ثبت وجوب الإمامة مع بقاء التكليف على من ليس بمعصوم في جميع الأحوال والأعصار بالأدلة القاهرة وثبت أيضا أن من شرط الإمام أن يكون مقطوعا على عصمته وعلمنا أيضا أن الحق لا يخرج عن الأمة.
فإذا ثبت ذلك وجدنا الأمة بين أقوال.
بين قائل يقول لا إمام فما ثبت من وجوب الإمامة في كل حال يفسد قوله.
وقائل يقول بإمامة من ليس بمقطوع على عصمته فقوله يبطل بما دللنا عليه من وجوب القطع على عصمة الإمام ع.
ومن ادعى العصمة لبعض من يذهب إلى إمامته فالشاهد يشهد بخلاف قوله لأن أفعالهم الظاهرة وأحوالهم تنافي العصمة فلا وجه لتكلف القول فيما نعلم ضرورة خلافه .
ومن ادعيت له العصمة وذهب قوم إلى إمامته كالكيسانية القائلين بإمامة محمد ابن الحنفية والناووسية القائلين بإمامة جعفر بن محمد(ع)وأنه لم يمت والواقفية (3) الذين قالوا إن موسى بن جعفر(ع)لم يمت فقولهم باطل من وجوه سنذكرها.
فصار الطريقان محتاجين إلى فساد قول هذه الفرق ليتم ما قصدناه ويفتقران إلى إثبات الأصول الثلاثة (4) التي ذكرناها من وجوب الرئاسة ووجوب القطع على العصمة وأن الحق لا يخرج عن الأمة ونحن ندل على كل واحد من
Bogga 4
هذه الأقوال بموجز من القول لأن استيفاء ذلك موجود في كتبي في الإمامة على وجه لا مزيد عليه.
والغرض بهذا الكتاب ما يختص الغيبة دون غيرها والله الموفق لذلك بمنه.
والذي يدل على وجوب الرئاسة ما ثبت من كونها لطفا في الواجبات العقلية فصارت واجبة كالمعرفة التي لا يعرى (1) مكلف من وجوبها عليه ألا ترى أن من المعلوم أن من ليس بمعصوم من الخلق متى خلوا من رئيس مهيب يردع المعاند ويؤدب الجاني ويأخذ على يد المتغلب ويمنع القوي من الضعيف وأمنوا ذلك وقع الفساد وانتشر الحيل وكثر الفساد وقل الصلاح ومتى كان لهم رئيس هذه صفته كان الأمر بالعكس من ذلك من شمول الصلاح وكثرته وقلة الفساد ونزارته والعلم بذلك ضروري لا يخفى على العقلاء فمن دفعه لا يحسن مكالمته وأجبنا عن كل ما يسأل (2) على ذلك مستوفى في تلخيص الشافي (3) وشرح الجمل لا نطول بذكره هاهنا.
ووجدت لبعض المتأخرين كلاما اعترض به كلام المرتضى ره في الغيبة وظن أنه ظفر بطائل فموه به على من ليس له قريحة ولا بصر بوجوه النظر وأنا أتكلم عليه.
فقال الكلام في الغيبة والاعتراض عليها من ثلاثة أوجه.
أحدها أنا نلزم (4) الإمامية ثبوت وجه قبح فيها أو في التكليف معها فيلزمهم أن يثبتوا أن الغيبة ليس فيها وجه قبح لأن مع ثبوت وجه القبح تقبح الغيبة وإن ثبت فيها وجه حسن كما نقول في قبح تكليف ما لا يطاق أن فيه وجه قبح (5) وإن كان فيه وجه حسن بأن يكون لطفا لغيره.
Bogga 5
والثاني أن الغيبة تنقض طريق وجوب الإمامة في كل زمان لأن كون الناس مع رئيس مهيب متصرف أبعد من القبيح لو اقتضى كونه لطفا واجبا في كل حال وقبح التكليف مع فقده لانتقض (1) بزمان الغيبة لأنا في زمان الغيبة نكون مع رئيس هذه صفته (2) أبعد من القبيح وهو دليل وجوب هذه الرئاسة ولم يجب وجود رئيس هذه صفته (3) في زمان الغيبة ولا قبح التكليف مع فقده فقد وجد الدليل ولا مدلول وهذا نقض الدليل.
والثالث أن يقال إن الفائدة بالإمامة هي كونه مبعدا من القبيح على قولكم وذلك لا يحصل مع وجوده غائبا فلم ينفصل وجوده من عدمه وإذا لم يختص وجوده غائبا بوجه الوجوب الذي ذكروه لم يقتض دليلكم (4) وجوب وجوده مع الغيبة فدليلكم مع أنه منتقض حيث وجد مع انبساط اليد ولم يجب انبساط اليد مع الغيبة فهو غير متعلق بوجود إمام غير منبسط اليد ولا هو حاصل في هذه الحال.
الكلام عليه أن نقول.
أما الفصل الأول من قوله إنا نلزم الإمامية أن يكون في الغيبة وجه قبح وعيد منه محض لا يقترن به حجة فكان ينبغي أن يتبين وجه القبح الذي أراد إلزامه إياهم لننظر (5) فيه ولم يفعل فلا يتوجه وعيده.
وإن قال ذلك سائلا على وجه ما أنكرتم أن يكون فيها وجه قبح.
فإنا نقول وجوه القبح معقولة من كون الشيء ظلما وعبثا وكذبا ومفسدة وجهلا وليس شيء من ذلك موجودا هاهنا فعلمنا بذلك انتفاء وجود (6) القبح.
فإن قيل وجه القبح أنه لم يزح علة المكلف على قولكم لأن انبساط يده
Bogga 6
الذي هو لطف في الحقيقة والخوف من تأديبه لم يحصل فصار ذلك إخلالا بلطف المكلف فقبح لأجله.
قلنا قد (1) بينا في باب وجوب الإمامة بحيث أشرنا إليه أن انبساط يده(ع)والخوف من تأديبه إنما فات المكلفين لما يرجع إليهم لأنهم أحوجوه إلى الاستتار بأن أخافوه ولم يمكنوه فأتوا من قبل نفوسهم.
وجرى ذلك مجرى أن يقول قائل من لم يحصل له معرفة الله تعالى في تكليفه وجه قبح لأنه لم يحصل ما هو لطف له من المعرفة فينبغي أن يقبح تكليفه.
فا يقولونه هاهنا من أن الكافر أتى من قبل نفسه لأن الله قد نصب له الدلالة (2) على معرفته ومكنه من الوصول إليها فإذا لم ينظر ولم يعرف أتى في ذلك من قبل نفسه ولم يقبح ذلك تكليفه فكذلك نقول انبساط يد الإمام وإن فات المكلف فإنما أتى من قبل نفسه ولو مكنه لظهر وانبسطت يده فحصل لطفه فلم يقبح تكليفه لأن الحجة عليه لا له.
وقد استوفينا نظائر ذلك في الموضع الذي أشرنا إليه وسنذكر فيما بعد إذا عرض ما يحتاج (3) إلى ذكره.
وأما الكلام في الفصل الثاني فهو مبني على المغالطة ولا نقول إنه لم يفهم ما أورده لأن الرجل كان فوق ذلك لكن أراد التلبيس والتمويه في قوله (4) إن دليل وجوب الرئاسة ينتقض بحال الغيبة لأن كون الناس مع رئيس مهيب (5) متصرف أبعد من القبيح لو اقتضى كونه لطفا واجبا على كل حال وقبح التكليف مع فقده لانتقض (6) بزمان الغيبة لأنا في زمان الغيبة (7) فلم يقبح التكليف مع فقده فقد وجد الدليل ولا مدلول وهذا نقض.
Bogga 7
وإنما قلنا إنه تمويه لأنه ظن أنا نقول إن في حال الغيبة دليل وجوب الإمامة قائم ولا إمام فكان نقضا ولا نقول ذلك بل دليلنا في حال وجود الإمام بعينه هو دليل حال غيبته في أن في الحالين الإمام لطف فلا نقول إن زمان الغيبة خلا من وجوب (1) رئيس بل عندنا أن الرئيس حاصل وإنما ارتفع انبساط يده لما يرجع إلى المكلفين على ما بيناه لا لأن انبساط يده خرج من كونه لطفا بل وجه اللطف به قائم وإنما لم يحصل لما يرجع إلى غير الله.
فجرى مجرى أن يقول قائل كيف يكون معرفة الله تعالى لطفا مع أن الكافر لا يعرف الله فلما كان التكليف على الكافر قائما والمعرفة مرتفعة (2) دل على أن المعرفة ليست لطفا على كل حال لأنها لو كانت كذلك لكان ذلك نقضا.
وجوابنا في الإمامة كجوابهم في المعرفة من أن الكافر لطفه قائم بالمعرفة وإنما فوت نفسه بالتفريط في النظر المؤدي إليها فلم يقبح تكليفه فكذلك نقول الرئاسة لطف للمكلف في حال الغيبة وما يتعلق بالله من إيجاده حاصل وإنما ارتفع تصرفه وانبساط يده لأمر يرجع إلى المكلفين فاستوى الأمران والكلام في هذا المعنى مستوفى أيضا بحيث ذكرناه.
وأما الكلام في الفصل الثالث من قوله إن الفائدة بالإمامة هي كونه مبعدا من القبيح على قولكم وذلك لم يحصل مع غيبته فلم ينفصل وجوده من عدمه فإذا لم يختص وجوده غائبا بوجه الوجوب الذي ذكروه لم يقتض دليلكم وجوب وجوده مع الغيبة فدليلكم مع أنه منتقض حيث وجد مع انبساط اليد ولم يجب انبساط اليد مع الغيبة فهو غير متعلق بوجود إمام غير منبسط اليد ولا هو حاصل في هذه الحال.
فإنا نقول إنه لم يفعل في هذا الفصل أكثر من تعقيد القول على طريقة المنطقيين من قلب المقدمات ورد بعضها على بعض ولا شك أنه قصد بذلك التمويه والمغالطة وإلا فالأمر أوضح من أن يخفى.
Bogga 8
ومتى قالت الإمامية إن انبساط يد الإمام لا يجب في حال الغيبة حتى يقول دليلكم لا يدل على وجوب إمام غير منبسط اليد لأن هذه حال (1) الغيبة بل الذي صرحنا به دفعة بعد أخرى أن انبساط يده واجب في الحالين في (2) حال ظهوره وحال غيبته غير أن حال ظهوره مكن منه فانبسطت يده وفي حال الغيبة لم يمكن فانقبضت يده لا (3) أن انبساط يده خرج من باب الوجوب وبينا أن الحجة بذلك قائمة على المكلفين من حيث منعوه ولم يمكنوه فأتوا (4) من قبل نفوسهم وشبهنا ذلك بالمعرفة دفعة بعد أخرى.
وأيضا فإنا نعلم أن نصب الرئيس واجب بعد الشرع لما في نصبه من اللطف لتحمله للقيام (5) بما لا يقوم به غيره ومع هذا فليس التمكين واقعا لأهل الحل والعقد من نصب من يصلح لها خاصة على مذهب أهل العدل الذين كلامنا معهم ومع هذا لا يقول أحد إن وجوب نصب الرئيس سقط الآن من حيث لم يقع التمكين منه.
فجوابنا في غيبة الإمام جوابهم في منع أهل الحل والعقد من اختيار من يصلح للإمامة ولا فرق بينهما فإنما (6) الخلاف بيننا أنا قلنا علمنا ذلك عقلا وقالوا ذلك معلوم شرعا وذلك فرق من غير موضع الجمع.
فإن قيل أهل الحل والعقد إذا لم يمكنوا (7) من اختيار من يصلح للإمامة فإن الله يفعل ما يقوم مقام ذلك من الألطاف فلا يجب إسقاط التكليف وفي الشيوخ من قال إن الإمام يجب نصبه في الشرع لمصالح دنياوية وذلك غير واجب أن يفعل لها اللطف قلنا أما من قال نصب الإمام لمصالح دنياوية قوله يفسد لأنه لو كان كذلك لما وجب إمامته ولا خلاف بينهم في أنه يجب إقامة الإمام مع الاختيار
Bogga 9
على أن ما يقوم به الإمام من الجهاد وتولية الأمراء والقضاة وقسمة الفيء واستيفاء الحدود والقصاصات أمور دينية لا يجوز تركها ولو كان لمصلحة دنياوية لما وجب ذلك فقوله ساقط بذلك.
وأما من قال يفعل الله ما يقوم مقامه باطل لأنه لو كان كذلك لما وجب عليه إقامة الإمام مطلقا على كل حال ولكان يكون ذلك من باب التخيير كما نقول في فروض الكفايات وفي علمنا بتعيين ذلك ووجوبه على كل حال دليل على فساد ما قالوه.
على أنه يلزم على الوجهين جميعا المعرفة.
بأن يقال الكافر إذا لم يحصل له المعرفة يفعل الله له ما يقوم مقامها فلا يجب عليه المعرفة على كل حال.
أو يقال إن (1) ما يحصل من الانزجار عن (2) فعل الظلم عند المعرفة أمر دنياوي لا يجب لها المعرفة فيجب من ذلك إسقاط وجوب المعرفة ومتى قيل إنه لا بدل للمعرفة قلنا وكذلك لا بدل للإمام على ما مضى وذكرناه في تلخيص الشافي وكذلك إن بينوا أن الانزجار من القبيح عند المعرفة أمر ديني قلنا مثل ذلك في وجود الإمام سواء.
فإن قيل لا يخلو وجود رئيس مطاع منبسط اليد من أن يجب على الله جميع ذلك أو يجب علينا جميعه أو يجب على الله إيجاده وعلينا بسط يده.
فإن قلتم يجب جميع ذلك على الله فإنه ينتقض بحال الغيبة لأنه لم يوجد إمام منبسط اليد وإن وجب علينا جميعه فذلك تكليف ما لا يطاق لأنا لا نقدر على إيجاده وإن وجب عليه إيجاده وعلينا بسط يده وتمكينه فما دليلكم عليه مع أن فيه أنه يجب علينا أن نفعل ما هو لطف للغير وكيف يجب على زيد بسط يد الإمام لتحصيل (3) لطف عمرو وهل ذلك إلا نقض الأصول.
Bogga 10
قلنا الذي نقوله أن وجود الإمام المنبسط اليد إذا ثبت أنه لطف لنا على ما دللنا عليه ولم يكن إيجاده في مقدورنا لم يحسن أن نكلف إيجاده لأنه تكليف ما لا ى طاق وبسط يده وتقوية سلطانه قد يكون في مقدورنا وفي مقدور الله فإذا لم يفعل الله تعالى علمنا أنه غير واجب عليه وأنه واجب علينا لأنه لا بد من أن يكون منبسط اليد ليتم الغرض بالتكليف وبينا (1) بذلك أن بسط يده لو كان من فعله تعالى لقهر الخلق عليه والحيلولة بينه وبين أعدائه وتقوية أمره بالملائكة ربما (2) أدى إلى سقوط الغرض بالتكليف وحصول الإلجاء فإذا يجب علينا بسط يده على كل حال وإذا لم نفعله أتينا من قبل نفوسنا.
فأما قولهم في ذلك إيجاب اللطف علينا للغير غير صحيح.
لأنا نقول إن كل من يجب عليه نصرة الإمام وتقوية سلطانه له في ذلك مصلحة تخصه وإن كانت فيه مصلحة يرجع إلى غيره كما نقوله في أن الأنبياء يجب عليهم تحمل أعباء النبوة والأداء إلى الخلق ما هو مصلحة لهم لأن لهم في القيام بذلك مصلحة تخصهم وإن كانت فيها مصلحة لغيرهم.
ويلزم المخالف في أهل الحل والعقد بأن يقال كيف يجب عليهم اختيار الإمام لمصلحة ترجع إلى جميع الأمة وهل ذلك إلا إيجاب الفعل عليهم لما يرجع إلى مصلحة غيرهم فأي شيء أجابوا به فهو جوابنا بعينه سواء. (3)
فإن قيل لم زعمتم أنه يجب إيجاده في حال الغيبة وهلا جاز أن يكون معدوما. قلنا إنما أوجبنا ذلك (4) من حيث إن تصرفه الذي هو لطفنا إذا لم يتم إلا بعد وجوده وإيجاده لم يكن في مقدورنا قلنا عند ذلك أنه يجب على الله ذلك وإلا أدى إلى أن لا نكون مزاحي العلة بفعل اللطف فنكون أتينا من قبله تعالى لا
Bogga 11
من قبلنا وإذا أوجده ولم نمكنه من انبساط يده أتينا من قبل نفوسنا فحسن التكليف وفي الأول لم يحسن.
فإن قيل ما الذي تريدون بتمكيننا إياه أتريدون أن نقصده ونشافهه وذلك لا يتم إلا مع وجوده.
قيل لكم لا يصح جميع ذلك إلا مع ظهوره وعلمنا أو علم بعضنا بمكانه وإن قلتم نريد بتمكيننا أن نبخع (1) لطاعته (2) والشد على يده ونكف عن نصرة الظالمين ونقوم على نصرته متى دعانا إلى إمامته ودلنا عليها (3) بمعجزته (4).
قلنا لكم فنحن يمكننا ذلك في زمان الغيبة وإن لم يكن الإمام موجودا فيه فكيف قلتم لا يتم ما كلفناه من ذلك إلا مع وجود الإمام.
قلنا الذي نقوله في هذا الباب ما ذكره المرتضى (رحمه الله) في الذخيرة وذكرناه في تلخيص الشافي (5) أن الذي هو لطفنا من تصرف الإمام وانبساط يده لا يتم إلا بأمور ثلاثة.
أحدها يتعلق بالله وهو إيجاده.
والثاني يتعلق به من تحمل أعباء الإمامة والقيام بها.
والثالث يتعلق بنا من العزم على نصرته ومعاضدته والانقياد له فوجوب تحمله عليه فرع على وجوده لأنه لا يجوز أن يتناول التكليف المعدوم فصار إيجاد الله إياه أصلا لوجوب قيامه وصار وجوب نصرته علينا فرعا لهذين الأصلين لأنه إنما يجب علينا طاعته إذا وجد وتحمل أعباء الإمامة وقام بها-
Bogga 12
فحينئذ يجب علينا طاعته فمع هذا التحقيق كيف يقال لم لا يكون معدوما.
فإن قيل فما الفرق بين أن يكون موجودا مستترا حتى إذا علم الله منا تمكينه أظهره وبين أن يكون (1) معدوما حتى إذا علم منا العزم على تمكينه أوجده.
قلنا لا يحسن من الله تعالى أن يوجب علينا تمكين من ليس بموجود لأنه تكليف ما لا يطاق فإذا لا بد من وجوده.
فإن قيل يوجده الله تعالى إذا علم أنا ننطوي على تمكينه بزمان واحد كما أنه يظهره عند مثل ذلك.
قلنا وجوب تمكينه والانطواء على طاعته لازم في جميع أحوالنا فيجب أن يكون التمكين من طاعته والمصير إلى أمره ممكنا في جميع الأحوال وإلا لم يحسن التكليف وإنما كان يتم ذلك لو لم نكن مكلفين في كل حال لوجوب طاعته والانقياد لأمره بل كان يجب علينا ذلك عند ظهوره والأمر عندنا بخلافه.
ثم يقال لمن خالفنا في ذلك وألزمنا عدمه على استتاره لم لا يجوز أن يكلف الله تعالى المعرفة ولا ينصب عليها دلالة إذا علم أنا لا ننظر فيها حتى إذا علم من حالنا إنا نقصد إلى النظر ونعزم على ذلك أوجد الأدلة ونصبها فحينئذ ننظر ونقول ما الفرق بين دلالة منصوبة لا ننظر فيها وبين عدمها حتى إذا عزمنا على النظر فيها أوجدها الله تعالى.
ومتى قالوا نصب الأدلة من جملة التمكين الذي لا يحسن التكليف من دونه كالقدرة والآلة.
قلنا وكذلك وجود الإمام(ع)من جملة التمكين من وجوب طاعته ومتى لم يكن موجودا لم تمكنا طاعته كما أن الأدلة إذا لم تكن موجودة لم يمكنا النظر فيها فاستوى الأمران.
Bogga 13
وبهذا التحقيق يسقط جميع ما يورد في هذا الباب من عبارات لا نرتضيها في الجواب وأسئلة المخالف عليها وهذا المعنى مستوفى في كتبي وخاصة في تلخيص الشافي فلا نطول بذكره.
والمثال الذي ذكره من أنه لو أوجب الله علينا أن نتوضأ من ماء بئر معينة لم يكن لها حبل نستقي به وقال لنا إن دنوتم من البئر خلقت لكم حبلا تستقون به من (1) الماء فإنه يكون مزيحا لعلتنا ومتى لم ندن من البئر كنا قد أتينا من قبل نفوسنا لا من قبله تعالى.
وكذلك لو قال السيد لعبده وهو بعيد منه اشتر لي لحما من السوق فقال لا أتمكن من ذلك لأنه ليس معي ثمنه فقال إن دنوت أعطيتك ثمنه فإنه يكون مزيحا لعلته ومتى لم يدن لأخذ الثمن يكون قد أتى من قبل نفسه لا من قبل سيده وهذه حال ظهور الإمام مع تمكيننا فيجب أن يكون عدم تمكيننا هو السبب في أن لم يظهر في هذه الأحوال لا عدمه إذ كنا لو مكناه(ع)لوجد وظهر.
قلنا هذا كلام من يظن أنه يجب علينا تمكينه إذا ظهر ولا يجب علينا ذلك في كل حال ورضينا بالمثال الذي ذكره لأنه تعالى (2) لو أوجب علينا الاستقاء في الحال لوجب أن يكون الحبل حاصلا في الحال لأن به تزاح العلة لكن إذا قال متى دنوتم من البئر خلقت لكم الحبل إنما هو مكلف للدنو لا للاستقاء فيكفي القدرة على الدنو في هذه الحال لأنه ليس بمكلف للاستقاء (3) منها (4) فإذا دنا من البئر صار حينئذ مكلفا للاستقاء (5) فيجب عند ذلك أن يخلق له الحبل فنظير ذلك أن لا يجب علينا في كل حال طاعة الإمام وتمكينه فلا يجب عند
Bogga 14
ذلك وجوده فلما كانت طاعته واجبة في الحال ولم نقف على شرطه (1) ولا وقت منتظر وجب أن يكون موجودا لتزاح العلة في التكليف ويحسن.
والجواب عن مثال السيد مع غلامه مثل ذلك لأنه إنما كلفه الدنو منه لا الشراء فإذا دنا منه وكلفه الشراء وجب (2) عليه إعطاء الثمن.
ولهذا قلنا إن الله تعالى كلف من يأتي إلى يوم القيامة ولا يجب أن يكونوا موجودين مزاحي العلة لأنه لم يكلفهم الآن فإذا أوجدهم وأزاح علتهم في التكليف بالقدرة والآلة ونصب الأدلة حينئذ تناولهم التكليف فسقط بذلك هذه المغالطة.
على أن الإمام إذا كان مكلفا للقيام بالأمر وتحمل أعباء الإمامة كيف يجوز أن يكون معدوما وهل يصح تكليف المعدوم عند عاقل وليس لتكليفه ذلك تعلق بتمكيننا أصلا بل وجوب التمكين علينا فرع على تحمله على ما مضى القول فيه وهذا واضح.
ثم يقال لهم أليس النبي(ص)اختفى في الشعب ثلاث سنين لم يصل إليه أحد واختفى في الغار ثلاثة أيام ولم يجز قياسا على ذلك أن يعدمه الله تعالى تلك المدة مع بقاء التكليف على الخلق الذين بعثه لطفا لهم.
ومتى قالوا إنما اختفى بعد ما دعا إلى نفسه وأظهر نبوته فلما أخافوه استتر.
قلنا وكذلك الإمام لم يستتر إلا وقد أظهر آباؤه موضعه وصفته ودلوا عليه ثم لما خاف عليه أبوه الحسن بن علي(ع)أخفاه وستره فالأمران إذا سواء.
ثم يقال لهم خبرونا لو علم الله من حال شخص أن من مصلحته أن
Bogga 15
يبعث الله إليه نبيا معينا يؤدي إليه مصالحه وعلم أنه لو بعثه لقتله هذا الشخص.
ولو منع من قتله قهرا كان فيه مفسدة له أو لغيره هل يحسن أن يكلف هذا الشخص ولا يبعث إليه ذلك النبي أو لا يكلف.
فإن قالوا لا يكلف.
قلنا وما المانع منه وله طريق إلى معرفة مصالحه بأن يمكن النبي من الأداء إليه.
وإن قلتم يكلفه ولا يبعث إليه.
قلنا وكيف يجوز أن يكلفه ولم يفعل به ما هو لطف له مقدور.
فإن قالوا أتى في ذلك من قبل نفسه.
قلنا هو لم يفعل شيئا وإنما علم أنه لا يمكنه وبالعلم لا يحسن تكليفه مع ارتفاع اللطف ولو جاز ذلك لجاز أن يكلف ما لا دليل عليه إذا علم أنه لا ينظر فيه وذلك باطل ولا بد أن يقال إنه يبعث إلى (1) ذلك الشخص ويوجب عليه الانقياد له ليكون مزيحا لعلته فإما أن يمنع منه بما لا ينافي التكليف أو يجعله بحيث لا يتمكن من قتله فيكون قد أتى من قبل نفسه في عدم الوصول إليه وهذه حالنا مع الإمام في حال الغيبة سواء فإن قال لا بد أن يعلمه أن له مصلحة في بعثة هذا الشخص إليه على لسان غيره ليعلم أنه قد أتى من قبل نفسه.
قلنا وكذلك أعلمنا الله على لسان نبيه(ص)والأئمة من آبائه(ع)موضعه وأوجب علينا طاعته فإذا لم يظهر لنا علمنا أنا أتينا من قبل نفوسنا فاستوى الأمران.
وأما الذي يدل على الأصل الثاني وهو أن من شأن الإمام أن يكون مقطوعا على عصمته فهو أن العلة التي لأجلها احتجنا إلى الإمام ارتفاع العصمة بدلالة
Bogga 16
أن الخلق متى كانوا معصومين لم يحتاجوا إلى إمام وإذا خلوا من كونهم معصومين احتاجوا إليه علمنا عند ذلك أن علة الحاجة هي ارتفاع العصمة كما نقوله في علة حاجة الفعل إلى فاعل أنها الحدوث بدلالة أن ما يصح حدوثه يحتاج إلى فاعل في حدوثه وما لا يصح حدوثه يستغني عن الفاعل وحكمنا بذلك أن كل محدث يحتاج إلى محدث فبمثل ذلك يجب الحكم بحاجة كل من ليس بمعصوم إلى إمام وإلا انتقضت العلة فلو كان الإمام غير معصوم لكانت علة الحاجة فيه قائمة واحتاج إلى إمام آخر والكلام في إمامه كالكلام فيه فيؤدي إلى إيجاب أئمة لا نهاية لهم أو الانتهاء إلى معصوم وهو المراد.
وهذه الطريقة قد أحكمناها في كتبنا فلا نطول بالأسئلة عليها لأن الغرض بهذا الكتاب غير ذلك وفي هذا القدر كفاية.
وأما الأصل الثالث وهو أن الحق لا يخرج عن الأمة فهو متفق عليه بيننا وبين خصومنا وإن اختلفنا في علة ذلك.
لأن عندنا أن الزمان لا يخلو من إمام معصوم لا يجوز عليه الغلط على ما قلناه فإذا الحق لا يخرج عن الأمة لكون المعصوم فيهم.
وعند المخالف لقيام أدلة يذكرونها دلت على أن الإجماع حجة فلا وجه للتشاغل بذلك.
فإذا ثبتت (1) هذه الأصول ثبت (2) إمامة صاحب الزمان(ع)لأن كل من يقطع على ثبوت العصمة للإمام (3) قطع على أنه الإمام وليس فيهم من يقطع على عصمة الإمام ويخالف في إمامته إلا قوم دل الدليل على بطلان قولهم كالكيسانية والناووسية والواقفة فإذا أفسدنا أقوال هؤلاء ثبت (4) إمامته ع.
Bogga 17
أقول (1) وأما الذي يدل على فساد قول الكيسانية القائلين بإمامة محمد ابن الحنفية فأشياء.
منها أنه لو كان إماما مقطوعا على عصمته لوجب أن يكون منصوصا عليه نصا صريحا لأن العصمة لا تعلم إلا بالنص وهم لا يدعون نصا صريحا عليه (2) وإنما يتعلقون بأمور ضعيفة دخلت عليهم فيها شبهة لا تدل على النص نحو
إعطاء أمير المؤمنين(ع)إياه الراية يوم البصرة وقوله له أنت ابني حقا
مع كون الحسن والحسين(ع)ابنيه وليس في ذلك دلالة على إمامته على وجه وإنما يدل على فضيلته (3) ومنزلته.
على أن
الشيعة تروي أنه جرى بينه وبين علي بن الحسين(ع)كلام في استحقاق الإمامة فتحاكما إلى الحجر فشهد الحجر لعلي بن الحسين(ع)بالإمامة
فكان ذلك معجزا له فسلم له الأمر وقال بإمامته.
والخبر بذلك مشهور عند الإمامية لأنهم رووا أن محمد ابن الحنفية نازع علي بن الحسين(ع)في الإمامة وادعى أن الأمر أفضي إليه بعد أخيه 3 الحسين(ع)فناظره علي بن الحسين(ع)واحتج عليه بآي من القرآن كقوله وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض (4) وأن هذه الآية جرت في علي بن الحسين(ع)وولده ثم قال له أحاجك إلى الحجر الأسود فقال له كيف تحاجني إلى حجر (5) لا يسمع ولا يجيب فأعلمه أنه يحكم بينهما فمضيا حتى انتهيا إلى الحجر فقال علي بن الحسين(ع)لمحمد ابن الحنفية تقدم فكلمه فتقدم إليه ووقف حياله وتكلم ثم أمسك ثم تقدم علي بن الحسين(ع)فوضع يده عليه ثم قال اللهم إني أسألك باسمك
Bogga 18
المكتوب في سرادق العظمة ثم دعا بعد ذلك وقال لما أنطقت هذا الحجر ثم قال أسألك بالذي جعل فيك مواثيق العباد والشهادة لمن وافاك لما أخبرت لمن الإمامة والوصية فتزعزع الحجر حتى كاد أن يزول ثم أنطقه الله تعالى فقال يا محمد سلم الإمامة لعلي بن الحسين فرجع محمد عن منازعته وسلمها إلى علي بن الحسين(ع) (1)
. ومنها:
تواتر الشيعة الإمامية بالنص عليه من أبيه وجده وهي موجودة (2) في كتبهم في الأخبار لا نطول بذكرها الكتاب.
ومنها:
الأخبار الواردة عن النبي(ص)من جهة الخاصة والعامة على ما سنذكره فيما بعد بالنص على إمامة الاثني عشر وكل من قال بإمامتهم قطع على وفاة محمد ابن الحنفية وسياقة الإمامة إلى صاحب الزمان ع.
ومنها:
انقراض هذه الفرقة فإنه لم يبق في الدنيا في وقتنا ولا قبله بزمان طويل قائل يقول به ولو كان ذلك حقا لما جاز انقراضه.
فإن قيل كيف يعلم انقراضهم وهلا جاز أن يكون في بعض البلاد البعيدة وجزائر البحر وأطراف الأرض أقوام يقولون بهذا القول كما يجوز أن يكون في أطراف الأرض من يقول بمذهب الحسن (3) في أن مرتكب الكبيرة منافق فلا يمكن ادعاء انقراض هذه الفرقة وإنما كان يمكن العلم بذلك لو (4) كان المسلمون فيهم
Bogga 19
قلة والعلماء محصورين فأما وقد انتشر الإسلام وكثر العلماء فمن أين يعلم ذلك.
قلنا هذا يؤدي إلى أن لا يمكن العلم بإجماع الأمة على قول ولا مذهب بأن يقال لعل في أطراف الأرض من يخالف ذلك ويلزم أن يجوز أن يكون في أطراف الأرض من يقول إن البرد (1) لا ينقض الصوم وأنه يجوز للصائم أن يأكل إلى طلوع الشمس لأن الأول كان مذهب أبي طلحة الأنصاري والثاني مذهب حذيفة والأعمش وكذلك مسائل كثيرة من الفقه كان الخلاف فيها واقعا (2) بين الصحابة والتابعين ثم زال الخلاف فيما بعد واجتمع أهل الأعصار على خلافه فينبغي أن يشك في ذلك ولا نثق بالإجماع على مسألة سبق الخلاف فيها وهذا طعن من يقول أن الإجماع لا يمكن معرفته ولا التوصل إليه والكلام في ذلك لا يختص هذه المسألة فلا وجه لإيراده هنا.
ثم إنا نعلم أن الأنصار طلبت الإمرة ودفعهم المهاجرون عنها ثم رجعت الأنصار إلى قول المهاجرين على قول المخالف فلو أن قائلا قال (3) يجوز عقد الإمامة لمن كان من الأنصار لأن الخلاف سبق فيه ولعل في أطراف الأرض من يقول به فما كان يكون جوابهم فيه فأي (4) شيء قالوه فهو جوابنا بعينه فلا نطول بذكره.
فإن قيل إذا كان الإجماع عندكم إنما يكون حجة بكون المعصوم فيه فمن أين تعلمون دخول قوله (5) في جملة أقوال الأمة وهلا جاز أن يكون قوله منفردا عنهم فلا تثقون بالإجماع (6).
قلنا المعصوم إذا كان من جملة علماء الأمة فلا بد من (7) أن يكون قوله-
Bogga 20
موجودا في جملة أقوال العلماء لأنه لا يجوز أن يكون منفردا مظهرا للكفر فإن ذلك لا يجوز عليه فإذا لا بد من (1) أن يكون قوله في جملة الأقوال وإن شككنا في أنه الإمام.
فإذا اعتبرنا أقوال الأمة ووجدنا بعض العلماء يخالف فيه فإن كنا نعرفه ونعرف مولده ومنشأه لم نعتد بقوله لعلمنا أنه ليس بإمام وإن شككنا في نسبه لم تكن المسألة إجماعا.
فعلى هذا أقوال العلماء من الأمة اعتبرناها فلم نجد فيهم قائلا بهذا المذهب الذي هو مذهب الكيسانية أو الواقفة وإن وجدنا فرضا واحدا أو اثنين فإنا نعلم منشأه ومولده فلا يعتد (2) بقوله واعتبرنا أقوال الباقين الذين نقطع على كون المعصوم فيهم فسقطت هذه الشبهة على هذا التحرير وبان وهنها. (3)
فأما القائلون بإمامة جعفر بن محمد(ع)من الناووسية وأنه حي لم يمت وأنه المهدي فالكلام عليهم ظاهر لأنا نعلم موت جعفر بن محمد(ع)كما نعلم موت أبيه وجده(ع)وقتل علي(ع)وموت النبي(ص)فلو جاز الخلاف فيه لجاز الخلاف في جميع ذلك ويؤدي إلى قول الغلاة والمفوضة الذين جحدوا قتل علي والحسين(ع)وذلك سفسطة (4).
وسنشبع (5) الكلام في ذلك عند الكلام على الواقفة والناووسية (6) إن شاء الله تعالى
Bogga 21
الكلام على الواقفة
وأما الذي يدل على فساد مذهب الواقفة الذين وقفوا في إمامة أبي الحسن موسى(ع)وقالوا إنه المهدي فقولهم باطل بما ظهر من موته(ع)واشتهر واستفاض كما اشتهر موت أبيه وجده ومن تقدم من آبائه ع.
ولو شككنا لم ننفصل من الناووسية والكيسانية والغلاة والمفوضة الذين خالفوا في موت من تقدم من آبائه ع.
على أن موته اشتهر ما لم يشتهر موت أحد من آبائه(ع)لأنه أظهر وأحضر (1) والقضاة والشهود ونودي عليه ببغداد على الجسر وقيل هذا الذي تزعم الرافضة أنه حي لا يموت مات حتف أنفه وما جرى هذا المجرى لا يمكن الخلاف فيه. (2)
فروى يونس بن عبد الرحمن قال حضر الحسين بن علي الرواسي جنازة أبي إبراهيم ع.
فلما وضع على شفير القبر إذا رسول من سندي بن شاهك قد أتى أبا
Bogga 23