112

Ghayat Maqsad

غاية المقصد فى زوائد المسند

Baare

خلاف محمود عبد السميع

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1421 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

Noocyada

Hadith
٣٤٠ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِى عُمَيْرُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنِى الْحَارِثُ بْنُ فُضَيْلٍ وَعُمَارَةُ بْنُ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى قُرَادٍ، قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَاجًّا، قَالَ: فرأيته خَرَجَ للْخَلَاءِ، فَاتَّبَعْتُهُ بِالإِدَاوَةِ أَوِ الْقَدَحِ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ حَاجَةً أَبْعَدَ، فَجَلَسْتُ لَهُ بِالطَّرِيقِ، حَتَّى انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ الْوَضُوءَ، فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَىَّ، فَصَبَّ عَلَى يَدِهِ فَغَسَلَهَا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَكَفَّهَا فَصَبَّ عَلَى يَدِهِ وَاحِدَةً، ثُمَّ مَسَحَ رَأْسِهِ، ثُمَّ قَبَضَ الْمَاءَ قَبْضًا بِيَدِهِ، فَضَرَبَ بِهِ عَلَى ظَهْرِ قَدَمِهِ، فَمَسَحَ بِيَدِهِ عَلَى ظَهْرِ قَدَمِهِ.
قلت: له عند النسائى وابن ماجه: كان إذا أراد حاجة أبعد.
* * *
باب وظيفة الوضوء
٣٤١ - حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، أَخْبَرَنَا أبو إِسْرَائِيلُ، عَنْ زَيْدٍ الْعَمِّىِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ: "مَنْ تَوَضَّأَ وَاحِدَةً فَتِلْكَ وَظِيفَةُ الْوُضُوءِ الَّتِى لَابُدَّ مِنْهَا، وَمَنْ تَوَضَّأَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُ كِفْلانِ، وَمَنْ تَوَضَّأَ ثَلاثًا فَذَلِكَ وُضُوئِى وَوُضُوءُ الأَنْبِيَاءِ قَبْلِى.
قلت: رواه ابن ماجه باختصار، وإن كان فيه ما ليس فى هذا الحديث فى الأذنين.
٣٤٢ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنْبَأَنَا الْجُرَيْرِىُّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ قَبِيصَةَ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُثْمَانَ قَالَ: أَلا أُرِيكُمْ كَيْفَ كَانَ وُضُوءُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ قَالُوا: بَلَى، فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَمَضْمَضَ ثَلَاثًا، وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ: وَاعْلَمُوا أَنَّ الأُذُنَيْنِ مِنَ الرَّأْسِ. ⦗١٤١⦘
قلت: هو فى الصحيح خلا ذكر الأذنين.
* * *

1 / 140