وفي ((الفتاوى البزازية))(1): يجوز أن يحمل نعله في الصلاة إن خاف ضياعه، وإن كانت فيه نجاسة بالغة فرفعه، فإن رفع قدر ما يؤدي فيه ركن فسدت، وإلا لا، والأفضل أن يضع نعليه في الصلاة قدامه ليكون قلبه فارغا منه؛ ولذا قيل: قدم قلبك: أي نعلك في الصلاة، وأطلق اسم القلب على النعل تقبيحا.
وإن كان النعل النجس في يده أوان الشروع لا يصير شارعا. انتهى(2).
Bogga 70
[مقدمة المؤلف]
في تحقيق لفظ: النعل وما يتعلق به
في الصلاة وما يتعلق بها
في الحج، وما يتعلق به
في الجهاد
في الحدود
حادثة الفتوى: قد جرى في زماننا في بلاد الهند خصوصا في بلدنا