Ghayat al-Sul fi Khasa'is al-Rasul

Ibn al-Mulaqqin d. 804 AH
127

Ghayat al-Sul fi Khasa'is al-Rasul

غاية السول في خصائص الرسول ﷺ

Baare

عبد الله بحر الدين عبد الله

Daabacaha

دار البشائر الإسلامية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1414 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

قَالَ الْأَصْحَاب وَينْعَقد نِكَاحه ﵊ بِمَعْنى الْهِبَة حَتَّى لَا يجوز مهر ابْتِدَاء وَلَا انْتِهَاء وَفِي وَجه غَرِيب أَنه يجب الْمهْر الَّذِي خص بِهِ لانعقاد نِكَاحه بِلَفْظ الْهِبَة دون مَعْنَاهَا وَقَالَ الْمَاوَرْدِيّ مرّة بِسُقُوط الْمهْر وَقَالَ مرّة اخْتلف أَصْحَابنَا فِيمَن لم يسم لَهَا مهْرا فِي العقد هَل يلْزمه لَهَا مهر الْمثل على وَجْهَيْن وَجه الْمَنْع أَن الْمَقْصُود مِنْهُ التَّوَصُّل إِلَى ثَوَاب الله تَعَالَى قَالَ وَاخْتلف الْعلمَاء هَل كَانَت عِنْده ﵊ امْرَأَة موهوبة أم لَا من أجل اخْتِلَاف الْقُرَّاء فِي فتح إِن وَكسرهَا من قَوْله ﴿إِن وهبت نَفسهَا﴾ فعلى الثَّانِي يكون شرطا مُسْتَقْبلا وعَلى الأول يكون خَبرا عَن مَاض وعَلى هَذَا اخْتلفُوا فِي من هِيَ فَقيل أم شريك قَالَه

1 / 194