Ujeeddada La Raadinayo ee Raadka la Sheegay
غاية المطلوب في الأثر المنسوب
Noocyada
أولادهن للعطاء فنادى مناديه إنا ليأتون العطا على المولود فصاعدا وأبو المؤثر يرفع الرواية عن محمد بن محبوب عن عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) وعن عمر ( 194 ) بن المفضل قال أطعم من كان من أهل المسكنة من أهل القبلة مسلما وغيره والسائل الذي يمر بكم فهو مسلم من أهل القبلة قال لي عمر قال سليمان لو أطعمت منها أحدا لم نر بأسا قلت لعمر أنطعم منها قومنا قال نعم مخافة الحدث قلت يعني الكفارة قال أبو عبد الله نصر سألناه عن كفارة اليمين قال إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم من الخبز والتمر والحلم والسمك فسألنا ما وقت ماله الذي يجوز له الصوم صيام ثلاثة أيام في أي حال الكفارة قال أيوب الذي يرخص له في الصوم في الكفارة الذي يأخذ به ويحق عليه صيام ثلاثة أيام متتابعات قلنا ما تفسير الذي يأخذ به من الصدقة بحق قال إذا كان شيخ زمن لا مال له أو امرأة أرملة لا مال لها أو مكاتب أو غارم أو شاب صحيح مجنود بجهد جهده إلا أنه محروم فهؤلاء لا يجوز لهم يأخذون الصدقة بحق ولنصر في الثقة أنه سأل ابن أبي قيس عمن كان له ثلاثمائة درهم ما يكفر يمينه قال يصوم قال أبو عبد الله لا يعطي الموضع من كفارة الأيمان ويعطى الفطيم وعن رجل حلف بأيمان كثيرة وهو جاهل بالإسلام فقد سمعنا رخص أبو عبيدة رحمه الله وقال يتوب إلى الله وقال الحواري ابن محمد سأل سائل سعيد بن محرز وأنا معه بطيوي عن رجل حلف ثم حنث فأراد أن يكفر فلم يحفظ بما حلف ولا كم حلف بشيء كم يكفر قال سعيد إذا لم يحفظ فمن يحفظ له قال له السائل فإن معلى بن منير يقول يكفر ثلاثة أيمان قال فإن شاء أن يأخذ بقوله له يعني بقول معلى وروى عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) لأن أطعم أخا لي في الله لقمة أحب لي من أنفاق درهم باب ما جاء في الدواب قال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ( 195 ) عليكم بكل كميت أغر محجل أو ادهم أغر محجل أو أشقر أغر محجل وكان يسمى الأنثى من الخيل فرسا
(1/165)
Bogga 175