Ujeeddada La Raadinayo ee Raadka la Sheegay

Caamir Ibnu Khamiis Maaliki d. 1364 AH
146

Ujeeddada La Raadinayo ee Raadka la Sheegay

غاية المطلوب في الأثر المنسوب

Noocyada

يستحب في الأكفان الصوف ويكفن الرجل بثلاثة أثواب أزار وقميص ولفافة يبداء بالقميص ثم الإزار ثم اللفافة ويوزر الرجل فوق اليدين وأن كفن بخمسة فقميص وإزار ولفافتين وعمامة قال محمد بن محبوب ( 163 ) ويعمم قال وقد شهدت أزهر بن علي يكفن أبنه فعممه قيل فيرد على خلقة قال الله أعلم قيل كفن حذيفة في ثوبين وعامة الناس على ثلاثة أثواب وكل جائز بلغنا أن حمزة كفن في ثوب واحد عن القاسم بن محمد أن أبا بكر كفن في ثلاث لفائف احدها غسيل وأخبرنا الوضاح بن عباس أنه شهد أباه كفن في قميص ثم بسط الإزار واللفافة جميعا فلف فيهما ولا بأس بالثوب المصبوغ بالصفر قال أبو بكر أحب الأكفان إلي ما كفن فيه النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ويجزي ما كفن في ثوب أو ثوبين قال هاشم إذا غسل الميت ووضع في اللفافة ثم خرج منه شيء من أسفله أو فمه أو أنفه فلا غسل عليه ولكن يغسل ما خرج منه ويحشا بالقطن وقال بشير بن مخلد ثم ثلاث مرات يحشا وقيل أن مصعب بن عمير استشهد يوم أحد فلم يترك عير نمرة فكنا إذا غطينا رأسه خرجت رجلاه فإذا غطينا رجلاه خرج رأسه فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) عطوا بها رأسه والقوا على رجليه الأذخر قال أبو محمد رحمه الله والمستحب والمأمور به للكفن البياض من الثياب للذكور والإناث لما روى عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) عليكم بهذه الثياب البياض ألبسوها أحياءكم وكفنوا بها موتاكم فإنها من خير ثيابكم ولا يجوز الكفن للرجال إذا كان من القز أو الحرير لقول النبي ( صلى الله عليه وسلم ) وقد اخذ قطعة من ذهب وخرقة من حرير وقال هذا محرمان على رجال أمتي محللان لنسائها وفي خبر آخر أنه عليه السلام قال من لبسها في الدنيا لم يلبسها في الآخرة روى عن علي بن أبي طالب أنه قال كفن المرأة على زوجها إذا ماتت والله أعلم قال أبو محمد رحمه الله تكفن المرأة في خمسة أثواب وكذلك روى عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أنه دفع ( 164 ) في كفن

(1/137)

Bogga 146