Ujeeddada La Raadinayo ee Raadka la Sheegay
غاية المطلوب في الأثر المنسوب
Noocyada
(1/113) أبي عبد الله رحمه الله فيما اسحب إذا ذكر حسابا في الصلاة فجعل يحسبه في نفسه ( 135 ) فعليه الإعادة للصلاة وإن كان لا يتعمد لذلك وجعل الشيطان يعرض له في ذلك وهو كاره فلا أرى عليه بأسا قال أبو الحسن ولا يقطع الصلاة شيء من الأنعام إلا أن يمر بين يدي المصلي وبين سجوده فإن في ذلك اختلافا ومنهم من قال لا يعيد الصلاة إلا أن يكون فيها شيء من النجاسة على ظهرها ثم مرت بين يدي المصلي قطعت عليه النجاسة ومن جواب محمد بن علي السعالي وإما السنور فلا يقطع على المصلي صلاته إذا مر في قبلته أو بين قبلته وبينه والله أعلم ومن جوابات أبي معاوية وسألته عن الرجل يصلي وتكون بين يديه نجاسة من دم أو بول أو عذرة تحاذي صدره ولا يمسها هو ولا شيء من ثيابه وهي بين ركبتيه وبين سجوده ولا عن يمينه ولا عن شماله قال عليه النقض وقال إذا كانت النجاسة عن يمينه أو عن شماله ولم يمسها بيده أو شيء من ثيابه أنه لا نقض عليه فإذا مسها بشيء من ثيابه فعليه النقض وعن الشيخ ناصر بن خميس بن علي النزوي وفي المصلى إذا مر قدامه طائر بينه وبين سجوده مما يؤكل أو مما لا يؤكل لحمه قال فالذي يعجبني لهذا المصلي إذا مر قدامه شيء من ذوات الأرواح والدماء الأصلية بينه وبين سجوده ما كان مساويا له من الأرض إلى منتهى قامته أن يبدل صلاته وإن ارتفع عنه في قيام أو قعود أو سجود قلا نقض عليه والله اعلم ومن جواب لأبي معاوية عزان بن الصقر رحمه الله وعن رجل عطس في صلاته فحمد ربه أتنتقض صلاته قال لا وقال أبو عبد الله من قنع رأسه أو كشف عن رأسه القناع في الصلاة من حر أو برد فلا بأس وعن أبي عبد الله رحمه الله من شبك أصابعه في الصلاة نقض صلاته وقال بعض أنه ( 136 ) أنه مكروه ومن أكل رجليه بعوضة أو غيرها وهو قائم يصلي قال أما في الفريضة فلا يسمح برجل على الأخرى وإما في النافلة فلا يبلغ به ذلك إلى فساد قال محمد المسبح لا بأس أن يمسح رحله على الأخرى من
( 1/114)
Bogga 120