Ghayat Bayan
غاية البيان شرح زبد ابن رسلان
Daabacaha
دار المعرفة
Daabacaad
الأولى
Goobta Daabacaadda
بيروت
Noocyada
Fiqiga Shaaficiga
بسجوده إِن تعمد وَلَو سَأَلَ الرَّحْمَة لما تلاه هُوَ لم يَنْقَطِع الْوَلَاء والبيتان الأخيران ساقطان من بعض النّسخ (ثمَّ) إِن عجز عَن الْفَاتِحَة الَّتِي هِيَ ركن فالركن بدلهَا (من الْآيَات سبع) من غَيرهَا وَلَو مُتَفَرِّقَة مَعَ حفظه مُتَوَالِيَة كَمَا فِي قَضَاء رَمَضَان (والولا فِي الْآيَات (أولى من التَّفْرِيق) لِأَنَّهَا أشبه بِالْفَاتِحَةِ وللخروج من الْخلاف وَلَو قَرَأَ الْعَاجِز عَنْهَا سبع آيَات مُتَفَرِّقَة لَا تفِيد معنى منظوما كثم نظر لم يكف عِنْد إِمَام الْحَرَمَيْنِ وَأقرهُ فِي الرَّوْضَة وَأَصلهَا لَكِن اخْتَار فِي الْمَجْمُوع والتنقيح الِاكْتِفَاء بهَا كَمَا أطلقهُ الْجُمْهُور وَمن يحسن بعض الْفَاتِحَة يأتى بِهِ ويبدل الْبَاقِي إِن أحْسنه والإ كرر فِي الْأَصَح وَكَذَا من يحسن بعض بدلهَا من الْقُرْآن وَيجب التَّرْتِيب بَين الأَصْل وَالْبدل (ثمَّ) إِن عجز عَن الْقِرَاءَة فالركن (الذّكر) لخَبر الترمذى وَحسنه إِذا قُمْت إِلَى الصَّلَاة فَتَوَضَّأ كَمَا أَمرك الله ثمَّ تشهد وأقم فَإِن مَعَك قُرْآن فاقرأ والإ فاحمد الله وَهَلله وَكبره قَالَ الْبَغَوِيّ يجب سَبْعَة أَنْوَاع من الذّكر ليَكُون كل نوع مَكَان آيَة وَقَالَ الإِمَام لَا يجب قَالَ الشَّيْخَانِ وَالْأول أقرب تشبها لمقاطع الْأَنْوَاع بغايات الْآي قَالَ الإِمَام وَالْأَشْبَه إِجْزَاء دُعَاء يتَعَلَّق بِالآخِرَة دون الدُّنْيَا وَرجحه فِي الْمَجْمُوع فَإِن لم يعرف غير مَا يتَعَلَّق بالدنيا آتى بِهِ وأجزأه قَالَ فِي الرَّوْضَة كَأَصْلِهَا وَيشْتَرط أَن لَا يقْصد بِالذكر المأتى بِهِ غير الْبَدَلِيَّة كمن استفتح أَو تعوذ لَا بِقصد سنيتها لَكِن لَا يشْتَرط قصد الْبَدَلِيَّة فيهمَا وَلَا فِي غَيرهمَا من الْأَذْكَار على الْأَصَح (لَا ينقص عَن حروفها) أَي لَا يجوز نقص حُرُوف الْبَدَل من قُرْآن أَو غَيره عَن حُرُوف الْفَاتِحَة وَهِي مائَة وَسِتَّة وَخَمْسُونَ حرفا بِقِرَاءَة مَالك بِالْألف كالمبدل بِخِلَاف صَوْم يَوْم قصير عَن يَوْم طَوِيل لعسر مُرَاعَاة السَّاعَات وَأفهم كَلَامه أَنه لَا تضر زِيَادَة الْبَدَل وَلَا التَّفَاوُت بَين حُرُوف الْآيَات والأنواع وَهُوَ كَذَلِك (ثمَّ) إِن عجز عَن الذّكر بترجمة وَغَيرهَا (وقف وجوبا (بِقَدرِهَا) أَي الْفَاتِحَة فِي ظَنّه لِأَنَّهُ الْمَقْدُور وَهُوَ مَقْصُود وَلَا يترجم عَنْهَا بِخِلَاف الذّكر لفَوَات الاعجاز فِيهَا وَيتَّجه وُقُوفه ندبا بعد ذَلِك بِقدر سُورَة حَيْثُ سنت لَهُ لَو كَانَ قَارنا (واركع) هَذَا الرُّكْن الْخَامِس وَهُوَ الرُّكُوع لقَوْله تَعَالَى ﴿ارْكَعُوا﴾ وَلخَبَر (إِذا قُمْت إِلَى الصَّلَاة) وَأقله فِي حق الْقَائِم (بِأَن تنَال كف) لركبة يعْنى راحتيه رُكْبَتَيْهِ لَو أَرَادَ ذَلِك عِنْد اعْتِدَال الْخلقَة وسلامة الْيَدَيْنِ والركبتين (بالانحنا) بظهره لَا بالانخناس وَلَا بهما أما رُكُوع الْقَاعِد فَتقدم (والاعتدال) وَهُوَ الرُّكْن السَّادِس وَلَو فِي نفل لخَبر إِذا قُمْت إِلَى الصَّلَاة وَهُوَ (عود) هـ (إِلَى مَا كَانَ) عَلَيْهِ (قبله فَزَالَ) عَنهُ بِالرُّكُوعِ من قيام أَو غَيره وَيشْتَرط فِيهِ وَفِي سَائِر الْأَركان عدم صرفه إِلَى غَيره حَتَّى لَو رفع من رُكُوعه فَزعًا من شَيْء لم يكف بل يعود للرُّكُوع ثمَّ يعتدل مِنْهُ (وَالسَّابِع) من الْأَركان (السُّجُود مرَّتَيْنِ) فِي كل رَكْعَة لخَبر (إِذا قُمْت إِلَى الصَّلَاة) (مَعَ شَيْء من الْجَبْهَة مكشوفا يضع) على مَسْجده لخَبر إِذا سجدت فمكن جبهتك وَلَا تنقرا نقر رَوَاهُ ابْن حبَان عَن ابْن عمر وَصَححهُ وَخبر لَا تتمّ صَلَاة أحدكُم حَتَّى يسبغ الْوضُوء إِلَى أَن قَالَ وَيسْجد فَيمكن جَبهته من الأَرْض وَخبر خباب بن الْأَرَت شَكَوْنَا إِلَى رَسُول الله ﷺ حر الرمضاء فِي حباهنا وأكفنا فَلم يشكنا أَي لم يزل شكوانا) رَوَاهُمَا الْبَيْهَقِيّ بِسَنَدَيْنِ صَحِيحَيْنِ وَجه الدّلَالَة مِنْهُ أَنه لَو لم يجب كشف الْجَبْهَة لأرشدهم إِلَى سترهَا وَاعْتبر كشفها دون بَقِيَّة الْأَعْضَاء لسهولته فِيهَا دون الْبَقِيَّة نعم إِن سترهَا لعذركجراحة وشق عَلَيْهِ إِزَالَة السَّاتِر كفى السُّجُود عَلَيْهِ بِلَا إِعَادَة ويجزىء السُّجُود على شعر بجبهته وَإِن لم يستوعبها وَيجب أَن يتحامل على مَسْجده فِي جَبهته بثقل رَأسه وعنقه بِحَيْثُ لَو سجد على قطن أَو نَحوه لَا ندرك وَأَن لَا يسْجد على مَا يَتَحَرَّك بحركته من ملبوسه لقِيَامه وقعوده وَإِن صلى قَاعِدا وَلم يَتَحَرَّك وَكَانَ
1 / 86