Ghayat Bayan
غاية البيان شرح زبد ابن رسلان
Daabacaha
دار المعرفة
Daabacaad
الأولى
Goobta Daabacaadda
بيروت
Noocyada
Fiqiga Shaaficiga
على إِقَامَته بِهِ مُدَّة تمنع الترخيص وبنيته إِقَامَة أَرْبَعَة أَيَّام صِحَاح وَإِن لم يصلح لَهَا وَلَا يحْسب مِنْهَا يَوْمًا دُخُوله وَخُرُوجه لَو أَقَامَ بمَكَان بنية أَن يرحل إِذا حصلت حَاجَة يتوقعها كل وَقت ترخص ثَمَانِيَة عشر يَوْمًا صحاحا (وَشَرطه) أَي الْقصر (النِّيَّة فِي الْإِحْرَام) لِئَلَّا تَنْعَقِد صلَاته على الأَصْل وَهُوَ الْإِتْمَام (وَترك مَا خَالف) حكم نِيَّة الْقصر (فِي الدَّوَام) للصَّلَاة كنية الْإِتْمَام أَو الإقتداء بِمن صلَاته تَامَّة وَلَو لَحْظَة فَلَو نوى الْإِتْمَام أَو لم ينْو قصرا وَلَا إتماما أَو تردد فِي أَنه يقصر أَو يتم وَلَو فِي بعض الصَّلَاة لزمَه الْإِتْمَام لِأَنَّهُ الْمَنوِي فِي الأولى وَالْأَصْل فِي الْأَخِيرَتَيْنِ وَيشْتَرط أَيْضا علمه بِجَوَازِهِ فَلَو قصر جَاهِلا بِهِ لم تصح صلَاته لتلاعبه إِذْ هُوَ عابث فِي اعْتِقَاده غير مصل (وَجَاز) أَي وَيجوز للْمُسَافِر سفرا طَويلا مُبَاحا (أَن يجمع بَين العصرين) تَثْنِيَة الظّهْر وَالْعصر تَغْلِيبًا وغلبت الْعَصْر لخفة لَفظهَا وشرفها (فِي وَقت إِحْدَى ذين) تَقْدِيمًا أَو تَأْخِيرا (كالعشاءين) تَثْنِيَة الْمغرب وَالْعشَاء وغلبت الْعشَاء لما مر تَقْدِيمًا أَو تَأْخِيرا وَخرج بِمَا ذكره الصُّبْح مَعَ غَيرهَا وَالْعصر مَعَ الْمغرب فَلَا يجمعان لِأَنَّهُ لم يرد وَيجوز جمع الْجُمُعَة وَالْعصر بِالسَّفرِ تَقْدِيمًا كَمَا اعْتَمدهُ الزَّرْكَشِيّ وَيسْتَثْنى من جمع التَّقْدِيم الْمُتَحَيِّرَة (كَمَا يجوز الْجمع) بَين الظّهْر وَالْعصر وَبَين الْمغرب وَالْعشَاء (للمقيم لمطر) وَلَو ضَعِيفا إِن بل ثِيَابه (لَكِن مَعَ التَّقْدِيم) أَي جمع تَقْدِيم لَا تَأْخِير إِذْ استدامته لَيست إِلَيْهِ بِخِلَاف السّفر وَمثل الْمَطَر الشفان وَكَذَا الثَّلج وَالْبرد إِذا ذابا لتضمنهما الْقدر الْمُبِيح من بل الثَّوْب (إِن أمْطرت) أَي شَرط الْجمع بالمطر تَقْدِيمًا وجوده (عِنْد ابْتِدَاء الْبَادِيَة) أَي الَّتِي بَدَأَ بهَا (و) عِنْد (خَتمهَا) أَي سلامها الْمحَال مِنْهَا (وَفِي ابْتِدَاء الثَّانِيَة) أما اشْتِرَاط وجوده عِنْد التحرمين فليقارن الْجمع الْعذر وَأما عِنْد تحلل الأولى فليتحقق اتِّصَال آخرهَا بِأول الثَّانِيَة مَقْرُونا بالعذر وَعلم أَنه لَا يضر انْقِطَاعه فِي أثْنَاء الأولى أَو الثَّانِيَة أَو بعْدهَا وَإِنَّمَا يجوز الْجمع بالمطر تَقْدِيمًا (لمن يُصَلِّي مَعَ جمَاعَة إِذا جا) بِالْقصرِ للوزن (من بعيد مَسْجِدا) بِخِلَاف من يُصَلِّي مُنْفَردا أَو مَعَ جمَاعَة بَيته أَو بِمَسْجِد قريب فَلَا يجمع لانْتِفَاء الْمَشَقَّة كَغَيْرِهِ عَنهُ (نَالَ الْأَذَى) بالمطر فِي طَرِيقه وَأما جمعه ﷺ مَعَ أَن بيُوت أَزوَاجه كَانَت بِجنب الْمَسْجِد فَأُجِيب عَنهُ بِأَن بُيُوتهنَّ كَانَت مُخْتَلفَة وأكثرها كَانَت بعيدَة فَلَعَلَّهُ حِين جمع لم يكن بالقريب وَبِأَن للْإِمَام أَن يجمع بالمأمومين وَإِن لم يتأذ بالمطر كَمَا صرح بِهِ ابْن أبي هُرَيْرَة وَغَيره قَالَ الْمُحب الطَّبَرِيّ وَلمن خرج إِلَى الْمَسْجِد قبل وجود الْمَطَر فاتفق وجوده وَهُوَ فِي الْمَسْجِد أَن يجمع لِأَنَّهُ لَو لم يجمع لاحتاج إِلَى صَلَاة الْعَصْر أَيْضا فِي جمَاعَة وَفِيه مشقة فِي رُجُوعه إِلَى بَيته ثمَّ عوده أَو فِي إِقَامَته بِالْمَسْجِدِ انْتهى وَذكر الْمَسْجِد جرى على الْغَالِب إِذْ مثله فِي ذَلِك الرِّبَاط وَنَحْوه من أمكنه الْجَمَاعَة (وَشَرطه) أَي الْجمع بِالسَّفرِ أَو الْمَطَر تَقْدِيمًا (النِّيَّة) للْجمع (فِي) الصَّلَاة (الأولى) تمييزا للتقديم الْمَشْرُوع عَن التَّقْدِيم سَهوا أَو عَبَثا سَوَاء أنواه عِنْد التَّحَرُّم أم التَّحَلُّل أم بَينهمَا لِأَن الْجمع ضم الثَّانِيَة إِلَى الأولى فَيَكْفِي سبق النِّيَّة حَالَة الْجمع وَيُفَارق الْقصر بِأَنَّهُ لَو تَأَخَّرت نِيَّته لتأدى جُزْء على التَّمام فَيمْتَنع الْقصر وَشَمل كَلَامه مَا لَو نوا ثمَّ نوى تَركه ثمَّ نَوَاه وَمَا لَو شرع فِي الْبَلَد فسارت السَّفِينَة فَنوى الْجمع (وَمَا رتب) أَي يشْتَرط فِي ذَلِك التَّرْتِيب بَين الصَّلَاتَيْنِ وَهُوَ تَقْدِيم الظّهْر على الْعَصْر وَالْمغْرب على الْعشَاء لِأَنَّهُ الْمَأْثُور عَنهُ ﷺ وَلِأَن الْوَقْت لَهَا وَالثَّانيَِة تبع فَلَو صلى الثَّانِيَة قبل الأولى لم تصح أَو الأولى
1 / 119