59

Ghaya Fi Sharh

الغاية في شرح الهداية في علم الرواية

Baare

أبو عائش عبد المنعم إبراهيم

Daabacaha

مكتبة أولاد الشيخ للتراث

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

2001 AH

بِكَوْن الذى يختصر عَالما مُمَيّزا للمحذوف من الْمُثبت محققا لذَلِك كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ النَّاظِم لِأَن الْعَالم لَا ينقص من الحَدِيث إِلَّا مَا لَا تعلق لَهُ بِمَا يبقيه مِنْهُ بِحَيْثُ لَا تخْتَلف الدّلَالَة وَلَا يخْتل الْبَيَان، بل يكون الْمَذْكُور والمحذوف بِمَنْزِلَة خبرين، وَيدل مَا ذكره على مَا حذفه بِخِلَاف الْجَاهِل فَإِنَّهُ قد ينقص مَا لَهُ بِهِ تعلق، كَتَرْكِ الِاسْتِثْنَاء، أما إِذا اخْتلف الحكم بترك بعضه كالغاية من حَدِيث " النهى من بيع الثِّمَار حَتَّى تزهى " والإستثنى من حَدِيث " النهى عَن بيع الْفضة بِالْفِضَّةِ وَالذَّهَب بِالذَّهَب إِلَّا سوا بسوى " فَلَا يجوز تَركه، وَكَذَا إِذا رَوَاهُ تَاما ثمَّ خَافَ إِذا رَوَاهُ نَاقِصا أَن يتهم بِزِيَادَة " أَولا "، أَو بالغفلة وَقلة الضَّبْط " ثَانِيًا " فَإِنَّهُ لَا يجوز لَهُ ذَلِك، وَأما تقطيع المصنفين كالبخارى الحَدِيث فى [الْأَبْوَاب للاستشهاد، فَقَالَ ابْن الصّلاح: إِنَّه إِلَى الْجَوَاز [/ ٦٠] أقرب وَلَا يَخْلُو من

1 / 113