Ghaya Fi Sharh
الغاية في شرح الهداية في علم الرواية
Baare
أبو عائش عبد المنعم إبراهيم
Daabacaha
مكتبة أولاد الشيخ للتراث
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
2001 AH
Noocyada
Culuumta Xadiiska
(٥٧ - (ص) ثمَّ الكتابات مثلهَا وَلَو ... تجردت عَن الْإِجَازَة اكتفوا)
(ش): هَذَا هُوَ الْقسم الْخَامِس وَهُوَ الْكِتَابَة، وَذَلِكَ أَن يكْتب مسموعه أَو مقروءه جَمِيعه، أَو بعضه لغَائِب، أَو حَاضر بِخَطِّهِ، أَو بِإِذْنِهِ، وهى أَيْضا ضَرْبَان: مقرونة بِالْإِجَازَةِ، ومجردة عَنْهَا، فالمقرونة فى الصِّحَّة وَالْقُوَّة مثل المناولة المقرونة بهَا، وَإِلَى ذَلِك أَشَارَ النَّاظِم بقوله: [مثلهَا] وَأما الْمُجَرَّدَة: فَإِنَّهَا أَيْضا صَحِيحَة لجَوَاز الرِّوَايَة بهَا على الصَّحِيح الْمَشْهُور بَين أهل الحَدِيث اكْتِفَاء بِالْقَرِينَةِ، وهى عِنْدهم مَعْدُودَة فى الْمسند الْمَوْصُول. وَقَالَ السمعانى: " هى أقوى من الْإِجَازَة " ويكفى مَعْرفَته خطّ الْكتاب، وَشرط بَعضهم الْبَيِّنَة، وَهُوَ ضَعِيف، وَأطلق غير وَاحِد من كتاب أهل الحَدِيث، وَغَيرهَا فى الْمُكَاتبَة: " حَدثنَا "، و" أخبرنَا "، وَالصَّحِيح أَن يُقَال: " كتب إِلَى فلَان "، و" أخبرنى مُكَاتبَة، أَو " كِتَابَة "، أَو نَحْو ذَلِك، وَاخْتَارَ الْمُتَأَخّرُونَ الْمُكَاتبَة فى الْإِجَازَة الْمَكْتُوب بهَا، والمشافهة فى المتلفظ بهَا.
(٥٨ - (ص) ثمت الْإِعْلَام وَفِيه ... ثمَّ وَصِيَّة لبَعض من سلف)
(ش): هَذَا هُوَ الْقسم السَّادِس، وَالسَّابِع، وأولهما: الْإِعْلَام: وَهُوَ أَن يعلم الشَّيْخ الطَّالِب أَن هَذَا الْكتاب رِوَايَته أَو سَمَاعه مُقْتَصرا على ذَلِك، من غير إِذن فى رِوَايَته عَنهُ وَاخْتلف فى الرِّوَايَة بِهِ [/ ٥٠] وجوازها كثير من أهل الحَدِيث، وَالْفِقْه، وَالْأُصُول، مِنْهُم: ابْن جريج، وَابْن الصّباغ، وَكَذَلِكَ الظَّاهِرِيَّة بل زَاد بَعضهم فَقَالَ: " لَو قَالَ لَهُ هَذَا روايتى وَلَا ترويه عَنى جَازَ لَهُ رِوَايَته "، وَالصَّحِيح: أَنه لَا يجوز لَهُ الرِّوَايَة بِمُجَرَّد الْإِعْلَام، وَبِه قطع بعض الشَّافِعِيَّة وَاخْتَارَهُ الْمُحَقِّقُونَ؛ لِأَنَّهُ قد يكون سَمَاعه بِإِذن فى رِوَايَته
1 / 104