288

Ujeedada Kooban ee Dhammaystirka Dhamaadka

الغاية في اختصار النهاية

Tifaftire

إياد خالد الطباع

Daabacaha

دار النوادر

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

Noocyada

٤٩ - فصل في قراءة المحدِث القرآن
لا يُكره للمحدِث قراءةُ القرآن؛ والأوْلى أن يكون متطهِّرًا.
ويحرمُ على الجنب والحائض قراءته، أو قراءة شيء منه، ولو بعضَ آية.
وإنْ بسمل أو حمدل ناويًا للتلاوة حرم.
وإنْ (١) نوى التبرُّك، أو أطلق، لم يحرم. وقيل: للشافعيِّ قولٌ؛ إن الحائضَ تقرأ القرآن؛ وهل تختصُّ بالمعلِّمة لأجل الكسب، أو تعمُّ النِّسوة لخوف النسيان؟ فيه وجهان. فإن عمَّمنا: فلها قراءةُ ما شاءت؛ إذ لا ضابط للنِّسيان.
ولا يحرم على المحدِث القراءةُ ناظرًا في المصحف.
* * *

(١) في "ح": "لو".

1 / 299