قَالَ أخبرنَا أَبُو مُحَمَّد عبد الله بن مُسلم بن قُتَيْبَة قَالَ
الْحَمد لله أهل الْحَمد ووليه وَالْهَادِي إِلَيْهِ والمثيب بِهِ أَحْمَده بأرضى الْحَمد لَهُ وأزكاه لَدَيْهِ على تظاهر آلائه وَجَمِيل بلائه حمدا يكافي نعمه ويوافي مننه وَيُوجب مزيده وأسأله أَن يشغلنا بِذكرِهِ ويلهجنا بشكره وينفعنا بحب الْقُرْآن وَاتِّبَاع الرَّسُول ﵇ وَحسن الْقبُول لما أدياه ويصرفنا عَن سبل الجائرين إِلَى سَوَاء السَّبِيل وينور بِالْعلمِ قُلُوبنَا وَيفتح بالحكمة أسماعنا وَيسْتَعْمل بِالطَّاعَةِ أبداننا ويجعلنا مِمَّن صمت ليسلم وَقَالَ ليغنم وَكتب ليعلم وَعلم ليعْمَل ونعوذ بِاللَّه من حيرة الْجَهْل وفتنة الْعلم وإفراط التعمق وَأَن يشغلنا التكاثر بِالْعلمِ عَن التفقه فِيهِ ويقطعنا مَا وَضعه الله عَنَّا عَمَّا كلفنا فِيهِ وَأَن يسْلك بِنَا إِلَيْهِ فِي غير طَرِيقه ويقحمنا فِيهِ من غير بَابه فكم من طَالب حَظه العناء وضارب فِي الأَرْض غنيمته الإياب يجوب الْبِلَاد ويغني التلاد وَيقطع الرَّحِم ويضيع الْعِيَال صَابِرًا على جَفا الغربة وَطول الْعزبَة وخشونة الْمطعم ورثاثة
1 / 147
الْهَيْئَة مبيته الْمَسَاجِد ومصباحه الْقَمَر وَطَعَامه قفار وهجوعه غرار وهمه الْجمع دون التفقه فِيهِ والطرق دون الْمُتُون والغرائب دون السّنَن والاستكثار من أَسمَاء الرِّجَال حَتَّى يعود كَمَا بَدَأَ لم يحل مِمَّا طلب إِلَّا بأسفار حملهَا وَلم يَنْفَعهُ علمهَا وَلَو يسر للصَّوَاب لعلم أَن أوجب عَلَيْهِ من حَدِيث أسلم سَالَمَهَا الله وغفار غفر الله لَهَا وَعصيَّة عَصَتْ الله.
وَمن الحَدِيث فِي أكل رَسُول الله ﷺ لحم حبارى أَن تسْأَل عَن معنى قَوْله ﵇ فِي يَوْم الْجُمُعَة من غسل واغتسل وَبكر وابتكر واستمع وَلم يلغ كفر ذَلِك مَا بَين الجمعتين يعرف معنى مَا غسل واغتسل وَيعرف الْفرق بَين بكر وابتكر فَيَأْخُذ بِهِ ليكفر الله عَنهُ وَأَن يسْأَل عَن قَوْله للرجل الَّذِي سَأَلَهُ أَن يقْضِي بَينه وَبَين خَصمه بِكِتَاب الله لأقضين بَيْنكُمَا بِكِتَاب الله ثمَّ قضى بِالرَّجمِ والتغريب وَلَيْسَ لَهما فِي الْقُرْآن ذكر ليعرف ذَلِك فَلَا يقْدَح فِي صَدره عَارض من الشكوك فِيمَا يَدعِيهِ قوم من أهل الْبدع على أَصْحَاب رَسُول الله ﷺ ببتر الْقُرْآن ونقصه وَتغَير كثير مِنْهُ عَن جِهَته فَيهْلك باتهام السّلف الْبَراء مِمَّا قرفوهم بِهِ وَأَن يسْأَل عَن قَوْله لَو جعل الْقُرْآن فِي إهَاب ثمَّ ألقِي فِي النَّار مَا احْتَرَقَ ليعلم مَعْنَاهُ وَلَا يدْخل قلبه ريب إِذا رأى الْمَصَاحِف تحترق بالنَّار وَرَأى الْمُلْحِدِينَ يغمزون بِهَذَا الحَدِيث ويطعنون بِهِ على الْمُسلمين وَأَن
1 / 148
يسْأَل عَن قَوْله كل مَوْلُود يُولد على الْفطْرَة فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ ليعلم تَأْوِيله فَلَا يعلق بِقَلْبِه الهول بِالْقدرِ.
وَعَن قَوْله الْحيَاء شُعْبَة من الْإِيمَان كَيفَ جعل الْحيَاء وَهُوَ غريزة شُعْبَة من الْإِيمَان وَهُوَ عمل وَلم سمي الْغُرَاب فَاسِقًا والغراب غير مُكَلّف وَلَا مَأْمُور وَلم تعوذ فِي وَقت من الْفقر وَسَأَلَ الله غناهُ وغنى مَوْلَاهُ وَسَأَلَ فِي وَقت أَن يحييه مِسْكينا ويميته مِسْكينا ويحشره فِي زمرة الْمَسَاكِين وَقَالَ الْفقر أحسن بِالْمُؤمنِ من العذار الْحسن على حد الْفرس ليعلم معنى الْحَدِيثين فَلَا يتَوَهَّم على نقلة الحَدِيث مَا يشنع بِهِ ذَوُو الْأَهْوَاء عَلَيْهِم فِي مثل هَذِه الْأَحَادِيث من حمل الْكَذِب والمتناقض حَتَّى قَالَ بَعضهم من الرجز ... يروي أَحَادِيث ونروي نقضهَا ...
وَعَن قَوْله لعن الله السَّارِق يسرق الْبَيْضَة فتقطع يَده وَيسْرق الْحَبل فتقطع يَده وَأهل الْعلم مجمعون على أَنه لَا يقطع مِمَّا دون ثمن الْمِجَن الْمَذْكُورَة قِيمَته والخوارج تخالفهم وتوجب عَلَيْهِ الْقطع فِي كل شَيْء قل أَو كثر لقَوْله ﷿: ﴿وَالسَّارِق والسارقة فَاقْطَعُوا أَيْدِيهِمَا﴾ .
فَإِذا احْتج عَلَيْهِم مُحْتَج بِهَذَا الحَدِيث الْمِجَن عارضوه بِهَذَا الحَدِيث مَعَ ظَاهر الْكتاب وَأَن يسْأَل عَن قَوْله ضرس الْكَافِر فِي النَّار مثل أحد وكثاقة جلده أَرْبَعُونَ ذِرَاعا بِذِرَاع الْجَبَّار.
وَعَن قَوْله: (لَا تسبوا الرّيح فَإِنَّهَا من نفس الرَّحْمَن) .
وَعَن قَوْله: (آخر وَطْأَة وَطئهَا الله بوج) وَعَن قَوْله (إِنِّي لأجد نفس ربكُم من قبل الْيمن) وَأَن يسْأَل عَن قَوْله: (الكاسيات
1 / 149
العاريات لَا يدخلن الْجنَّة) ليعلم كَيفَ يكون الكاسي عَارِيا وَعَن قَول أبي بكر ﵁: (سلوا الله الْعَافِيَة والمعافاة) لعرف مَا الْفرق بَينهمَا فنسأل الله مَا يُعلمهُ.
وَعَن قَول ابْن عَبَّاس حِين ذكر عِنْده قَول عَليّ ﵇ فِي الْجمع بَين الْأُخْتَيْنِ: حرمتهن آيَة وأحلتهن آيَة فَقَالَ ابْن عَبَّاس تحرمهن عَليّ قَرَابَتي مِنْهُنَّ وَلَا تحرمهن عَليّ قرَابَة بَعضهنَّ من بعض وأية قرَابَة بَين الرجل وَامْرَأَته وَمَا الْآيَة الْمحلة للْجمع بَين الْأُخْتَيْنِ وَالْآيَة الْمُحرمَة لَهُ.
وَمثل هَذَا كثير يطول بِذكرِهِ الْكتاب وَفِيمَا ذكرت فِيهِ مَا دلّ على مَا أوردت وستقف على تَفْسِير هَذِه الْأَحَادِيث فِي أَضْعَاف الْكتاب إِن شَاءَ الله.
وَقد كَانَ تعرف هَذَا وأشباهه عسيرا فِيمَا مضى على من طلبه لِحَاجَتِهِ إِلَى أَن يسْأَل عَنهُ أهل اللُّغَة وَمن يكمل مِنْهُم ليفسر غَرِيب الحَدِيث وفتق مَعَانِيه وَإِظْهَار غوامضه قَلِيل فَأَما زَمَاننَا هَذَا فقد كفى حَملَة الحَدِيث فِيهِ مُؤنَة التَّفْسِير والبحث بِمَا أَلفه أَبُو عبيد الْقَاسِم بن سَلام ثمَّ بِمَا ألفناه فِي هَذَا بِحَمْد الله.
وَقد كنت زَمَانا أرى أَن كتاب أبي عبيد قد جمع تَفْسِير غَرِيب الحَدِيث وَأَن النَّاظر فِيهِ مستغن بِهِ ثمَّ تعقبت ذَلِك بِالنّظرِ والتفتيش والمذاكرة فَوجدت مَا تَركه نَحوا مِمَّا ذكر أَو أَكثر مِنْهُ فتتبعت مَا أغفل وفسرته على نَحْو مِمَّا فسر بِالْإِسْنَادِ لما عرفت
1 / 150
إِسْنَاده وَالْقطع لما لم أعرفهُ وأشبعت ذَلِك بِذكر الِاشْتِقَاق والمصادر والشواهد من الشّعْر وكرهت أَن يكون الْكتاب مَقْصُورا على الْغَرِيب فأودعته من قصار أَخْبَار الْعَرَب وأمثالها وَأَحَادِيث السّلف وَأَلْفَاظهمْ مَا يشاكل الحَدِيث أَو يُوَافق لَفظه لَفْظَة لتكثر فَائِدَة الْكتاب ويمتع قارئه وَيكون عونا على مَعْرفَته وَتَحفظه وَلم أعرض لشَيْء مِمَّا ذكره أَبُو عبيد إِلَّا أَحَادِيث وَقع فِيهَا ذَلِك فنبهت عَلَيْهِ ودللت على الصَّوَاب فِيهِ وأفردت لَهَا كتابا يدعى كتاب إصْلَاح الْغَلَط وَإِلَّا حروفا تعرض فِي بَاب وَلَا يعْمل ذَلِك الْبَاب إِلَّا بذكرها فَذَكرتهَا بِزِيَادَة فِي التَّفْسِير والفائدة وَلنْ يخفى ذَلِك على من جمع بَين الْكِتَابَيْنِ وَكنت حِين ابتدأت فِي عمل الْكتاب اطَّلَعت عَلَيْهِ قوما من حَملَة الْعلم والطالبين لَهُ وأعجلتهم الرَّغْبَة فِيهِ والحرص على تدوينه عَن انْتِظَار فراغي مِنْهُ وسألوا أَن أخرج لَهُم من الْعَمَل مَا يرْتَفع فِي كل أُسْبُوع فَفعلت ذَلِك حَتَّى تمّ لَهُم الْكتاب وسمعوه وَحمله قوم مِنْهُم إِلَى الْأَمْصَار ثمَّ عرضت بعد ذَلِك أَحَادِيث كَثِيرَة فَعمِلت بهَا كتابا ثَانِيًا يدعى كتاب الزَّوَائِد فِي غَرِيب الحَدِيث ثمَّ تدبرت الْكِتَابَيْنِ فَرَأَيْت الأصوب فِي الرَّأْي أَن أجمعهما وأقدم مَا سَبيله أَن يقدم وأوخر مَا سَبيله أَن يُؤَخر وأحذف مَا سَبيله أَن يحذف فَمن رأى ذَيْنك الْكِتَابَيْنِ على غير تأليف هَذَا الْكتاب فَليعلم أَنَّهَا شَيْء وَاحِد وَأَن الِاخْتِلَاف بَينهمَا إِنَّمَا هُوَ بِتَقْدِيم وَتَأْخِير ومكرر من التَّفْسِير وَرَأَيْت أَن أفتح كتابي هَذَا بتبيين الْأَلْفَاظ الدائرة بَين النَّاس فِي الْفِقْه وأبوابه
1 / 151
والفراض وأحكامها لتعرف من أَيْن أخذت تِلْكَ الْحُرُوف فيستدل بأصولها فِي اللُّغَة على مَعَانِيهَا كَالْوضُوءِ وَالصَّلَاة وَالزَّكَاة وَالْأَذَان وَالصِّيَام وَالْعتاق وَالطَّلَاق وَالظِّهَار وَالتَّدْبِير وأشباهها مِمَّا لَا يكمل علم المتفقه والمفتي إِلَّا بِمَعْرِفَة أُصُوله ثمَّ اتبعت ذَلِك تَفْسِير مَا جَاءَ فِي الحَدِيث من ذكر الْقُرْآن وسوره وأحزابه وَسَائِر كتب الله ثمَّ مَا جَاءَ فِي الحَدِيث وَالْكتاب من ذكر الْكَافرين والظالمين والفاسقين وَالْمُنَافِقِينَ والفاجرين والملحدين وَمن أَيْن أَخذ كل اسْم مِنْهَا ثمَّ مَا جَاءَ فِي الحَدِيث من ذكر أهل الْأَهْوَاء الرافضة والمرجئة والقدرية والخوارج.
ثمَّ ابتدأت بتفسير غَرِيب حَدِيث النَّبِي ﷺ وضمنته الْأَحَادِيث الَّتِي يدعى بهَا على حَملَة الْعلم حمل المتناقض وتلوته بِأَحَادِيث صحابته رجلا رجلا ثمَّ بِأَحَادِيث التَّابِعين وَمن بعدهمْ وختمت الْكتاب بِذكر أَحَادِيث غير منسوبة سَمِعت أَصْحَاب اللُّغَة يذكرونها لَا أعرف أَصْحَابهَا وَلَا طرقها حَسَنَة الْأَلْفَاظ لطاف الْمعَانِي تضعف على الْأَحَادِيث الَّتِي ختم بهَا أَبُو عبيد كِتَابه أضعافا وَأَرْجُو أَن لَا يكون بَقِي بعد هذَيْن الْكِتَابَيْنِ من غَرِيب الحَدِيث مَا يكون لأحد فِيهِ مقَال.
وأسأل الله أَن ينفعنا بِمَا علمنَا ويتغمد برأفته زللنا ويوفقنا لصواب القَوْل وَالْعَمَل وَيجْعَل تعلمنا وتعليمنا لوجهه الْكَرِيم وثوابه الجسيم إِنَّه سميع قريب.
1 / 152
ذكر الْأَلْفَاظ فِي الْفِقْه وَالْأَحْكَام واشتقاقها
قَالَ أَبُو مُحَمَّد عبد الله بن مُسلم فِي الْوضُوء وَمَا يعرض من الْأَلْفَاظ فِي أبوابه.
الْوضُوء
الْوضُوء للصَّلَاة
هُوَ من الْوَضَاءَة والوضاءة النَّظَافَة وَالْحسن وَمِنْه قيل فلَان وضيء الْوَجْه أَي نظيفه وَحسنه فَكَأَن الْغَاسِل لوجهه وضأه أَي نظفه بِالْمَاءِ وَحسنه وَمن غسل يَده أَو رجله أَو عضوا من أَعْضَائِهِ أَو سكن من شعث رَأسه بِالْمَاءِ فقد وضأه.
وَالْوُضُوء الَّذِي حَده الله تَعَالَى فِي كِتَابه للصَّلَاة هُوَ غسل الْوُجُوه وَالْأَيْدِي إِلَى الْمرَافِق وَالْمسح بالرؤوس والأرجل وَالْغسْل للرجل وَغَيرهَا يُسمى مسحا خبرنَا بذلك سهل بن مُحَمَّد عَن أبي زيد الْأنْصَارِيّ قَالَ وَقَالَ أَلا ترى أَنَّك تَقول تمسحت للصَّلَاة إِذا تَوَضَّأت لَهَا وَإِنَّمَا سمي الْغسْل مسحا لِأَن الْغسْل
1 / 153
للشَّيْء تَطْهِير لَهُ بإفراغ المَاء وَالْمسح تَطْهِير لَهُ بإمرار المَاء فالمسح خَفِيف الْغسْل.
وَكَانُوا يتوضؤون بِالْقَلِيلِ من المَاء وَلَا يسرفون فِيهِ وَكَانَ وضوء رَسُول الله ﷺ بِمد من مَاء وَالْمدّ رَطْل وَثلث برطل زَمَاننَا فَهَذَا يدلك على أَنه كَانَ يمسح بِالْمَاءِ يَدَيْهِ وَوَجهه وَرجلَيْهِ وَهُوَ لَهَا غاسل ويدلك أَيْضا مَا رَوَاهُ الْأَعْمَش عَن إِبْرَاهِيم أَن رجلا قَالَ لَهُ إِن أُمِّي إِذا تَوَضَّأت أخذت المَاء بكفيها ثمَّ صبته ثمَّ مسحت وَجههَا فَقَالَ إِبْرَاهِيم أَي وضوء أتم من هَذَا مَا كَانُوا يطلمون وُجُوههم بِالْمَاءِ فَهَذَا مسح وَهُوَ غسل وَالْوَاجِب على من أجنب أَن يغْتَسل بِالْمَاءِ وَلَو أَنه ترك عضوا من
1 / 154
أَعْضَائِهِ لم يغسلهُ ثمَّ ذكره فمسحه بندى يَده حَتَّى يعمه أَجْزَأَ ذَلِك عَنهُ وَكَانَ مغتسلا فَلَمَّا كَانَ الْمسْح قد يكون غسلا وَوَقعت الرؤوس فِي التِّلَاوَة بِالْمَسْحِ عَلَيْهَا ثمَّ جَاءَت الأرجل بعد كَأَن الْمسْح بهَا هُوَ غسلهَا.
وَأما الْوضُوء مِمَّا مست النَّار فَهُوَ غسل الْيَد والفم بعد الْفَرَاغ من الطَّعَام لينظفا ويطيب ريحهما وَكَانَ أَكثر الْأَعْرَاب لَا يغسلون أَيْديهم وَيَقُولُونَ فَقده أَشد من رِيحه فأدبنا نَبينَا ﷺ بِغسْل الْيَد مِمَّا مست النَّار يُرِيد الأطبخة والشواء وَقد جرى النَّاس بعد فِي كل مصر وكل نَاحيَة على الْوضُوء من الزهم وَأَن يَقُولُوا إِذا غسلوا أَيْديهم قبل أَن يطعموا توضأنا يُرِيدُونَ نظفنا أَيْدِينَا من الزهم لنطعم بهَا وَإِذا غسلوا أَيْديهم وأفواههم بعد الطَّعَام توضأنا يُرِيدُونَ نظفناها من الزهم وأمطناه عَنْهَا وَمن تَوَضَّأ مِمَّا غيرت النَّار فَغسل وَجهه
1 / 155
وَرجلَيْهِ فَإِنَّمَا وَقع غلطه فِي ذَلِك من جِهَة وضوئِهِ للصَّلَاة لِأَنَّهُ لما رأى وضوء الصَّلَاة على هَيئته ظن أَن كل وضوء أَمر بِهِ على تِلْكَ الْهَيْئَة وَالْوُضُوء فِي اللُّغَة على مَا أعلمتك قد يكون للعضو الْوَاحِد ويدلك على ذَلِك حَدِيث حَدَّثَنِيهِ مُحَمَّد بن عبد العزيز عَن ابْن الْأَصْبَهَانِيّ عَن أبي عُبَيْدَة النَّاجِي عَن الْحسن أَنه قَالَ: الْوضُوء قبل الطَّعَام يَنْفِي الْفقر وَبعده يَنْفِي اللمم فَسُمي غسل الْيَد وضُوءًا وحَدثني أَبُو حَاتِم قَالَ أخبرنَا الْأَصْمَعِي عَن أبي هِلَال عَن قَتَادَة أَنه قَالَ: غسل الْيَد وضوء ويوضح هَذَا أَيْضا حَدِيث عكراش أَن رَسُول الله ﷺ أكل ثمَّ غسل يَدَيْهِ وَمسح ببلل يَدَيْهِ وَجهه وذراعيه وَرَأسه وَقَالَ هَكَذَا الْوضُوء مِمَّا مست النَّار وَكَذَلِكَ الْوضُوء من مس الذّكر والفرج والدبر هُوَ غسل الْيَد لِأَن هَذِه مخارج الْحَدث وَالْبَوْل وَالدَّم
1 / 156
وطرق النَّجَاسَات وَكَانَ أَكثر الْمُسلمين فِي صدر الْإِسْلَام يستنجون بالأحجار وَلَا يغسلون الْفروج بِالْمَاءِ وَمن مس من هَذِه الْمَوَاضِع شَيْئا لم يُؤمن أَن يعلق بِيَدِهِ مِنْهَا أَذَى وَإِن قل أَو ريح خبيثة فأدبنا ﷺ بِغسْل أَيْدِينَا من مس الْفروج كَمَا أدبنا بغسلها مِمَّا مست النَّار وَمن أَسْوَأ أدبا وَأَقل توقيا مِمَّن مس فرجه أَو دبره أَو مس غمرا ثمَّ صَافح بهَا أَو طاعم أَو أَخذ وَأعْطى من غير غسل وَمثله الْوضُوء من مس الْإِبِط إِنَّمَا هُوَ غسسل الْيَد ويدلك على ذَلِك أَيْضا حَدِيث حَدَّثَنِيهِ أَبُو وَائِل قَالَ ثَنَا يزِيد بن هرون وعبد الله بن بكر عَن هِشَام عَن مُحَمَّد عَن أبي هُرَيْرَة أَن رَسُول الله ﷺ قَالَ: إِذا اسْتَيْقَظَ أحدكُم من مَنَامه فَلَا يغمس يَده فِي طهوره حَتَّى يفرغ عَلَيْهَا ثَلَاثًا فَإِنَّهُ لَا يدْرِي أَيْن باتت يَده.
يَقُول لَعَلَّه فِي مَنَامه مس بهَا فرجه أَو دبره وَلَيْسَ يُؤمن أَن يخرج مِنْهُمَا فِي نَومه ندى أَو قاطر بَوْل أَو بَقِيَّة مني إِن كَانَ جَامع
1 / 157
قبل الْمَنَام فَيُصِيب الْيَد فَإِن أدخلها فِي الْإِنَاء من غير غسل أفسد المَاء إِن كَانَ مِمَّا ينجس مثله وَمن مس فرجه وَعلم يَقِينا أَنه لم يصب يَده مِنْهُ أَذَى فالأحوط لَهُ أَن يغسلهَا مستطهرا أَو أخذا بأدب رَسُول الله ﷺ وَإِن لم يفعل فَلَا جنَاح عَلَيْهِ إِن شَاءَ الله لِأَنَّهُ مَا سلم من الْأَذَى كعضو من أَعْضَائِهِ أَو جارحة من جوارحه وَقد جَاءَت فِي ذَلِك آثَار أَحْبَبْت أَن أذكرها فِي هَذَا الْمَوْضُوع لأوكد مَا ذهبت إِلَيْهِ بهَا.
حَدثنِي خَالِد بن مُحَمَّد ثَنَا عبد الرحمن بن مهْدي ومُوسَى بن مَسْعُود عَن سُفْيَان عَن مُحَمَّد بن جَابر عَن قيس بن طلق بن عَليّ عَن أَبِيه أَنه سَأَلَ رَسُول الله ﷺ عَن مس الذّكر فَقَالَ: إِنَّمَا هُوَ بضعَة مِنْك وحَدثني أَبُو وَائِل أَيْضا ثَنَا المؤمل عَن سُفْيَان عَن قَابُوس بن أبي ظبْيَان عَن أَبِيه عَن ابْن عَبَّاس أَنه قَالَ فِي مس الذّكر مَا أُبَالِي إِيَّاه مسست أَو أُذُنِي وحَدثني أَيْضا قَالَ ثَنَا يزِيد بن هرون قَالَ ثَنَا مسعر عَن إياد بن لَقِيط عَن الْبَراء بن قيس عَن حُذَيْفَة فِي مس الذّكر مَا أُبَالِي إِيَّاه مسست أَو أنفي وحَدثني أَيْضا قَالَ حَدثنِي مَحْبُوب ثَنَا أَبُو حَمْزَة مَيْمُون الْأَعْوَر وَكَانَ
1 / 158
قصابا عَن إِبْرَاهِيم أَن عليا ﵇ قَالَ: مَا أُبَالِي أإياه مسست أَو طرف أُذُنِي وحَدثني أَيْضا ثَنَا الرّبيع بن يحيى ثَنَا شُعْبَة عَن مسعر قَالَ سَمِعت عُمَيْر بن سعيد يَقُول: سَمِعت عمار بن يَاسر وَهُوَ يسْأَل عَن مس الذّكر فَقَالَ إِن لِلْيَدَيْنِ موضعا غَيره وَإِنَّمَا هُوَ بضعَة مِنْك وَلَا أرى الطَّهَارَة الَّتِي تخْتَار للنائم أَن يبيت عَلَيْهَا إِلَّا الِاغْتِسَال من الْجَنَابَة يدلك على ذَلِك حَدِيث حَدَّثَنِيهِ حُسَيْن بن حسن الْمروزِي عَن عبد الله بن الْمُبَارك عَن ابْن لَهِيعَة عَن عُثْمَان بن نعيم الرعيني عَن أبي الأصبحي عَن أبي الدَّرْدَاء قَالَ إِذا نَام الْإِنْسَان عرج بِنَفسِهِ حَتَّى يُؤْتى بهَا إِلَى الْعَرْش فَإِن كَانَ طَاهِرا أذن لَهَا بِالسُّجُود وَإِن كَانَ جنبا لم يُؤذن لَهَا فِي السُّجُود فَجعل طَهَارَة النَّائِم فِي نَومه أَن يكون على غير جَنَابَة وَأكْثر النَّاس على أَنه التَّوَضُّؤ للصَّلَاة وَالنَّوْم نَاقض للْوُضُوء وَلَيْسَ بناقض للْغسْل.
والاستنجاء
التمسح بالأحجار وَأَصله من النجوة وَهُوَ ارْتِفَاع من
1 / 159
الأَرْض وَكَانَ الرجل إِذا أَرَادَ قَضَاء حَاجته تستر بنجوة فَقَالُوا ذهب يتغوط إِذا أَتَى الْغَائِط وَهُوَ المطمئن من الأَرْض لقَضَاء الْحَاجة ثمَّ سمي الْحَدث نَجوا واشتق مِنْهُ قد استنجى إِذا مسح مَوْضِعه أَو غسله.
والاستجمار أَيْضا
هُوَ التمسح بالأحجار وَمِنْه الحَدِيث: إِذا تَوَضَّأت فاستنثر وَإِذا استجمرت فأوتر أَي تمسح بِوتْر من الْحِجَارَة وَالْحِجَارَة الصغار يُقَال لَهَا الْجمار وَبِه سميت جمار مَكَّة.
وَيُقَال جمرنا تجميرا إِذا رمينَا الْجمار وَهِي الْحَصَى.
والاستنثار: سمي بذلك لِأَن النثرة الْأنف فالاستنثار استفعال
1 / 160
من ذَلِك يُرَاد اجْعَل المَاء فِي أَنْفك.
وَالتَّيَمُّم بالصعيد أَصله التعمد يُقَال تيممتك وتأممتك قَالَ الله ﷿ ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدا طيبا﴾ أَي تعمدوا تُرَابا طيبا ثمَّ كثر استعمالهم هَذِه الْكَلِمَة حَتَّى صَار التَّيَمُّم مسح الْوَجْه وَالْيَدَيْنِ بِالتُّرَابِ والقلة الَّتِي جعلت مِقْدَارًا بَين مَا ينجس من المَاء وَمَا لَا ينجس هِيَ مَأْخُوذَة من اسْتَقل فلَان بِحمْلِهِ وَأقله إِذا أطاقه وَحمله وَإِنَّمَا سمت الكيزان قلالا لِأَنَّهَا تقل بِالْأَيْدِي وَتحمل فيشرب فِيهَا والقلة تقع على الْكوز الصَّغِير والجرة اللطيفة والعظيمة وَالْحب اللَّطِيف إِذا كَانَ الْقوي من الرِّجَال يَسْتَطِيع أَن يقلهُ قَالَ جميل بن [معمر من الْخَفِيف] ... فظللنا بِنِعْمَة وأتكأنا ... وشربنا الْحَلَال من قلله ...
والقلل هَا هُنَا جرار يكون فِيهَا الشَّرَاب وَلست أعرف فِي ذَلِك على طَرِيق اللُّغَة حدا محدودا فَأَما الْمَدّ والصاع فَإِن خَالِد بن مُحَمَّد الْأَزْدِيّ حَدثنِي عَن عبد الوهاب وَحَفْص بن رَاقِد عَن شُعْبَة عَن قَتَادَة
1 / 161
عَن صَفِيَّة بنت شيبَة عَن عَائِشَة أَن رَسُول الله ﷺ: كَانَ يغْتَسل بالصاع يتَوَضَّأ بِالْمدِّ.
وَقد اخْتلف النَّاس فِي مِقْدَار الْمَدّ والصاع فَكَانَ ابراهيم وَمن وَافقه من الْعِرَاقِيّين يَقُولُونَ صَاع النَّبِي ﷺ ثَمَانِيَة أَرْطَال ومده رطلان رَوَاهُ حجاج عَن الحكم عَن ابراهيم وَكَانَ شريك يَقُول الصَّاع أقل من ثَمَانِيَة وَأكْثر من سَبْعَة وَكَانَ سُفْيَان يَقُول هُوَ مثل القفيز الْحَجَّاجِي والحجاجي ثَمَانِيَة أَرْطَال وَأخْبرنَا اسحق بن ابراهيم الْحَنْظَلِي الْمَعْرُوف بِابْن رَاهَوَيْه ان الصَّاع خَمْسَة أَرْطَال وَثَلَاث برطل زَمَاننَا وان الْمَدّ ربع الصَّاع.
وَحدثنَا أَحْمد بن سعيد اللحياني صَاحب أبي عبيد عَن أبي عبيد أَنه قَالَ فِي الصَّاع وَالْمدّ مثل ذَلِك قَالَ وانما نرى الْعِرَاقِيّين ذَهَبُوا الى ان الصَّاع ثَمَانِيَة أَرْطَال لأَنهم سمعُوا ان النَّبِي ﷺ كَانَ يغْتَسل بالصاع وسمعوا فِي حَدِيث آخر انه كَانَ يغْتَسل بِثمَانِيَة أَرْطَال وَفِي حَدِيث آخر أَنه كَانَ يتَوَضَّأ برطلين فتوهموا أَن الصَّاع ثَمَانِيَة أَرْطَال لهَذَا فَأَما أهل الْحجاز فَلَا اخْتِلَاف بَينهم فِيهِ أعلمهُ يعرفهُ عالمهم وجاهلهم ويتبايعون بِهِ فِي أسواقهم واحكام الْمُسلمين تَدور فِيمَا
1 / 162
ينوبهم من أَمر الْكَيْل فِي زَكَاة الْأَرْضين وَصدقَة الْفطر وَكَفَّارَة الْيَمين وفدية النّسك على أَن الْمَدّ رَطْل وَثلث والصاع خَمْسَة أَرْطَال وَثلث قَالَ والصاع ثلث الْفرق وَالْفرق سِتَّة عشر رطلا وَكَذَلِكَ قَالَ لنا اسحق قَالَ والقسط نصف صَاع.
قَالَ أَبُو عبيد ثَنَا هِشَام بن عمار عَن صَدَقَة بن خَالِد عَن عتبَة بن أبي حَكِيم عَن عَطاء بن أبي رَبَاح قَالَ حَدَّثتنِي عَائِشَة وبيننا وَبَينهَا حجاب قَالَت: كنت أَغْتَسِل أَنا وحبيبي من إِنَاء وَاحِد وأشارت الى اناء قدر الْفرق وَالْفرق سِتَّة أقساط وَلَا يعلم أَنه جَاءَ فِي وضوئِهِ انه كَانَ يتَوَضَّأ بِأَقَلّ من مد وَلَا فِي غسله انه كَانَ بِأَقَلّ من صَاع فَهَذَا أقل مَا يُجزئ وحَدثني خَالِد بن مُحَمَّد أَبُو وَائِل عَن المؤمل بن اسماعيل عَن سُفْيَان قَالَ الْمَدّ يَجْزِي فِي الْوضُوء والصاع يُجزئ من غسل الْجَنَابَة وَلَو كَانَ مَا دون هَذَا مجزيا لذكره وَقَالَ اسحق وَهَذَا من النَّبِي ﷺ اختبار وان أَتَى على مَا أَمر بِهِ فِي الْوضُوء وَالْغسْل فَكَانَ وضوءه بِأَقَلّ من مد وغسله بِأَقَلّ من صَاع أَجزَأَهُ أَلا ترى أَن عَائِشَة قَالَت: كنت أَغْتَسِل أَنا وَالنَّبِيّ عَلَيْهِ
1 / 163
الصَّلَاة وَالسَّلَام من اناء وَاحِد وَهُوَ الْفرق وَذَلِكَ ثَلَاثَة أصوع فقد يعلم أَن المغتسلين من اناء وَاحِد يفضل أَحدهمَا على الآخر فَفِي هَذَا بَيَان أَن الْمَدّ والصاع ليسَا بحتم.
والأذنان حد الرَّأْس بَين الْوَجْه والقفا فهما يشكلان على قوم من أهل النّظر وَلَا يقضون عَلَيْهِمَا بِأَنَّهُمَا من الْوَجْه فيغسلونهما وَلَا انهما من الرَّأْس فيمسحونهما.
وَأخْبرنَا اسحق بن رَاهَوَيْه أَنه كَانَ يخْتَار أَن يغسل بَاطِن أُذُنَيْهِ مَعَ وَجهه وَيمْسَح ظاهرهما مَعَ رَأسه قَالَ وَقَالَ ابراهيم أما أَنا فأغسل مقدمهما مَعَ وَجْهي وأمسح مؤخرهما مَعَ رَأْسِي فان كَانَتَا من الْوَجْه كنت قد غسلتهما وان كَانَتَا من الرَّأْس مسحتهما.
قَالَ أَبُو مُحَمَّد وَالَّذِي عِنْدِي أَنَّهُمَا من الرَّأْس لَا من الْوَجْه لِأَن الْوَجْه مَا استقبلك كَمَا تَقول يستقبلك من وسط الْجَبَل وَجهه وصفحه والصفح فِي الْجَبَل مثل صفحة الْوَجْه وكما تَقول وَجه الْحَائِط وَوجه الدِّرْهَم وَمن الْوَجْه قيل واجهت فلَانا اذا استقبلته وَكنت حذاءه وَكَانَ وَجهك تجاه وَجهه والأذنان فِي الْجَانِبَيْنِ فَلَا يكونَانِ من الْوَجْه كَمَا أَنه لَا يكون جانبا الْجَبَل من وَجهه وَلَا جانبا الْحَائِط من وَجهه.
وَمن اعْتبر هَذَا بآذان الْأَنْعَام وآذان السبَاع لم يخف عَلَيْهِ ان آذانها من رؤسها لَا من وجوهها وَيدل على ذَلِك قَول الشَّاعِر [من الطَّوِيل]
1 / 164
.. الى هَامة قد وقر الضَّرْب سَمعهَا ... وَلَيْسَت كأخرى سَمعهَا لم يوقر ... وَإِذا كَانَ السّمع لَهَا فالأذنان هما السامعتان والمسمعان. وَقَالَ آخر: [من الْبَسِيط] ... تكَاد آذانها فِي الْهَام تقصفها ... ويروى فِي المَاء. قَالَ وَفِي حَدِيث النَّبِي ﷺ قَالَ لَيْسَ فِي الأكسال إِلَّا الطُّهْر.
يرويهِ حَمَّاد بن سَلمَة عَن هِشَام بن عُرْوَة عَن أَبِيه عَن أبي أَيُّوب عَن ابْن كَعْب عَن النَّبِي ﷺ الإكسال هُوَ أَن يُجَامع الرجل ثمَّ يُدْرِكهُ فتور فَلَا ينزل. يُقَال: أكسل الرجل يكسل إكسالا إِذا أَصَابَهُ ذَلِك.
وأحسب أَصله من الكسل يُقَال: كسل الرجل إِذا فتر وأكسل صَار فِي الكسل أَو دخل فِي الكسل. كَمَا يُقَال يبس الشَّيْء وأيبس إِذا صَار فِي اليبس وقحط إِذا أردْت أَنه صَار فِي الْقَحْط.
قلت: اقحط وَأَرَادَ أَن الْغسْل بإنزال الْمَنِيّ يجب لَا بملاقاة الْخِتَان وَقد ذهب هَذَا الْمَذْهَب قوم يَقُولُونَ المَاء من المَاء يُرِيدُونَ الْغسْل من الْمَنِيّ فَإِن لم ينزل فَلَا غسل عَلَيْهِ إِنَّمَا عَلَيْهِ الْوضُوء
1 / 165
وَهَذَا كَانَ فِي صدر الْإِسْلَام ثمَّ نسخ وَمثل هَذَا قَوْله من أَتَى فأقحط فَلَا يغْتَسل هُوَ من قَوْلهم قحط الْمَطَر إِذا انْقَطع وَقل. هذات آخر الطَّهَارَة.
1 / 166