وقالوا : إن أكبر الأولاد الميت يخصص من تركة أبيه بالسيف والمصحف والخاتم ولباسه ، من غير عوض(¬1) ، مع أن ذلك مخالف لنص الكتاب ، وبعضهم يجعل الجدات والأعمام وأبنائهم محرومين من الإرث .
وقالوا في مسائل الوصايا : إن المظروف تابع للظرف ، فلو أوصى أحد لآخر بصندوق يدخل في الوصية ما فيه من النقود والمتاع(¬2) .
وقالوا : تصح الوصية بتحليل فرج الأمة لرجل إلى سنة أو سنتين .
مسائل الحدود والجنايات :
Bogga 101