الأمر الثاني من الأمرين الموجبين لإلغاء مناقشتهم في السند، أن ابن روزبهان قال في آخر مطالب الفضائل متصلا بالمطاعن: اتفق العلماء على أن كل ما في الصحاح الستة سوى التعليقات لو حلف بالطلاق أنه من قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو من فعله وتقريره، لم يقع الطلاق ولم يحنث. فإن مقتضى هذا الإجماع أنهم يلغون أقوال علمائهم في تضعيف رجال الصحاح الستة، لا سيما صحيحي البخاري ومسلم، فإنهم جميعا يحتجون بأخبارهما بلا نكير، وبالضرورة أنه لم يرد نص ولم تقم حجة على استثناء رجال صحاحهم، فيلزم إلغاء أقوال علمائهم في الرجال مطلقا، وإلا فالفرق تحكم.
- - -
Bogga 14