إكمال التسع، فهو أيضا مسبوق به، فحينئذ يرد عليه إمكان المقارنة في الوجود بالنسبة إلى بلوغ التسع.
ويمكن الاعتذار عن ذلك: بأن السبق أعم من السبق بالعلية كحركة اليد والمفتاح، فحينئذ يبقى النزاع بلا فائدة يعتد بها.
والفائدة التي ذكروها هي صحة العقد منها إذا وقع متصلا بالحيض وانعقاد النطفة، وقل ما يحصل العلم بذلك، ولعل نظرهم إلى ترجيح الظاهر على الأصل، وهو وجيه.
ثم إن الأخبار الكثيرة المختلفة في وجوب الصلاة بالستة والثمانية والتسعة للذكر، وبحصول خمسة أشبار، وحصول البلوغ بالعشر إذا كان بصيرا، محمولة في العبادات على التمرين ومراتبه. وقد يعمل على بعضها في غير العبادات، كالوصايا والحدود، كما يجئ في أبوابها، والظاهر أنها من باب الوضع، لا أن البلوغ والتكليف يختلف بحسب الموارد. وأما العبادات فالأقوال في ثبوت الأحكام فيها منحصرة فيما ذكرنا، فلنشرع في العبادات مقدما للأهم.
Bogga 66