مراتب التأكيد.
ثم لا إشكال في اشتراط البلوغ والعقل في التكليف، للاجماع، والأخبار (1)، والاعتبار. وإنما الإشكال في حد البلوغ، وله علامات:
الأولى: خروج المني معتادا مطلقا للذكر والأنثى، بالإجماع، والأخبار (2)، وقوله تعالى: * (حتى إذا بلغوا النكاح) * (3) و * (لم يبلغوا الحلم) * (4) ونحوهما مؤول بذلك، ولا يكفي الاستعداد.
والثانية: إنبات الشعر الخشن على العانة، للاجماع، والأخبار (5). والحكم معلق (6) عليه في الأخبار، فما ذهب إليه المشهور " من كونه علامة لسبق البلوغ، لأن الأحكام متعلقة بالاحتلام، فلو كان غيره أيضا بلوغا لم يختص الحكم بذلك " (7) فيه ما فيه. و كما أن السن مخصص لذلك فكذلك الإنبات. مع أنه منقوض بما لم تسبقه إحدى العلامات جزما.
وأما شعر الإبط والفخذ وغيرهما، فلم يعتبره الأصحاب. وفي شعر اللحية قول بالبلوغ (8)، ويشعر به بعض الأخبار (9)، ولا يخلو من قوة.
والثالثة: السن، والأقوى إكمال خمس عشرة سنة للذكر، وتسع للأنثى. للأصل،
Bogga 64