Ghanaim Ayyam
غنائم الأيام
Baare
عباس تبريزيان - مكتب الإعلام الإسلامي - فرع خراسان / المساعدان : عبد الحليم الحلي ، السيد جواد الحسيني
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1417 - 1375 ش
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Ghanaim Ayyam
Mirza Abu Qasim Qummi d. 1231 AHغنائم الأيام
Baare
عباس تبريزيان - مكتب الإعلام الإسلامي - فرع خراسان / المساعدان : عبد الحليم الحلي ، السيد جواد الحسيني
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1417 - 1375 ش
والأظهر الاكتفاء بما يصدق عليه الغسل مع إزالة العين، وفاقا لجماعة من أصحابنا (1)، لاطلاق الصحاح المستفيضة وغيرها، حيث أمر فيها بالغسل والصب.
والأكثر على أن أقل ما يجزئ: هو مثلا ما على الحشفة، لرواية نشيط بن صالح، عن الصادق عليه السلام، قال: سألته كم يجزئ من الماء في الاستنجاء من البول؟ فقال: " بمثلي ما على الحشفة من البلل " (2) ويمكن تنزيله على المختار، فإن مثلي البلل أقل ما يمكن استيلاؤه على المخرج، ولا يمكن بدونه عادة، مع أن نشيطا روى أيضا أنه يجزئ من البول أن يغسله بمثله (3).
ثم إنهم اختلفوا في تفسير المثلين، فقيل: المراد مثلا البلل، لكن مع التعدد (4).
ويرد عليه: أن كلا من البللين لا يصدق معه الغسل المعتبر المدلول عليه بالصحاح، لعدم حصول الاستيلاء، مع منع الدلالة على التعدد.
وقيل: مثلا القطرة المتخلفة على الحشفة بعد خروج البول مع اعتبار التعدد (5).
وفيه: مع مخالفته لظاهر الرواية، ومنع دلالته على التعدد، أنه لا يقاوم الإطلاقات، فيكفي الأقل، إلا أن يقال بانجبار سندها بالشهرة. مع أنه في نفسه لا يخلو عن قوة.
وقيل: إن المراد الغسلة الواحدة، لاشتراط الغلبة في المطهر، وهي لا تحصل بالمثل (6).
Bogga 106
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 2,511