وللجماع بعد الجماع، وإن لم يذكره الأصحاب في الوضوءات المشهورة، لصحيحة فلان بن محرز، رواها في كشف الغمة (1).
ومنها: جماع الحامل، كما في وصية النبي لعلي عليهما السلام (2).
ومنها: وطء جارية بعد أخرى، لرواية عثمان بن عيسى (3).
ومنها: تغسيل الجنب للميت.
ومنها: جماع غاسل الميت قبل الغسل، وتدل عليهما رواية شهاب بن عبد ربه (4).
ومنها: مريد إدخال الميت قبره.
ومنها: تكفين الميت قبل الغسل لمن غسله.
ومنها: وضوء الميت، وسيجئ.
ومنها: ذكر الحائض وقت صلاتها على المشهور، لأخبار معتبرة ظاهرة في الاستحباب (5). وأوجبه علي بن بابويه (6)، لصحيحة زرارة: " وعليها أن تتوضأ وضوء الصلاة عند وقت كل صلاة، ثم تقعد في موضع طاهر، فتذكر الله عز وجل " (7) و (8) الأول أقوى.
ومنها: وضوء ما بعد الاستنجاء للمتوضئ قبله، ولو كان قد استجمر على
Bogga 100