البحار عن نوادر الراوندي، وعن مجالس ابن الشيخ، وفي غيرهما من الروايات أيضا إشارات (1).
ومنها: التأهب لصلاة الفريضة قبل دخول وقتها، لإيقاعها في أول الوقت.
فلا يدخل فيه ما لو أراد تسهيل الأمر، لتعسر تأخيره حتى يدخل الوقت للبرد أو الكسل أو غير ذلك، ويدخل فيه ما لو علم عدم تيسر الصلاة له أول الوقت، لكن يريد التهيؤ (2) للشروع فيها أول زمان التيسر.
والدليل عليه بعد الشهرة: ما رواه في الذكرى: " ما وقر الصلاة من أخر الطهارة لها حتى يدخل وقتها " (3).
وقضية هذه الرواية وكلام الأصحاب: أن هذا الوضوء هو وضوء الصلاة، لا أنه مسقط عنه، إذ لم يثبت مما ذكرنا في أول الباب، إلا أن وجوبه لا يثبت إلا بعد دخول الوقت، لخصوص (4) الآية والرواية، وإن كان مقتضى الوجوب الغيري عدم التقييد، أما شرطيته له فلا اختصاص لها بدخول الوقت، فإذا ثبت الدليل على استحباب التقديم فلا يلزمه حزازة.
ويمكن الاستدلال عليه بما دل على استحباب إتيان الصلاة في أول الوقت أيضا، لأن الأول الحقيقي من أفراد الأول العرفي، فيشمله، ولا يمكن إلا بالاتيان به قبل الوقت. مع أن عموم ما دل على حسن استباق الخيرات والمسارعة إلى المغفرة (5) مع عدم ثبوت المنع من تقديم الشرط وشمول أدلة إثبات
Bogga 97