المشكوك (1)، وحسنة الحلبي وغيرها الدالة على وجوب تحصيل الترتيب، واتباع بعض الوضوء بعضا في وجوب إعادة ما بعده (2).
وما يتراءى معارضا لهما من الأخبار فلا يقاوم ما ذكرنا، لكونها مهجورة، غير صريحة في الخلاف.
والظاهر أن النية أيضا حكمها مثل سائر الأفعال، لظاهر الاجماع، واستصحاب شغل الذمة.
وإن فرغ من الوضوء ودخل في فعل آخر فلا يلتفت إجماعا، لصحيحة زرارة المتقدمة، وموثقة ابن أبي يعفور (3)، وقوية بكير بل صحيحته (4) - (5).
وأما قبل الدخول في فعل آخر، مثل إن كان قاعدا في مقامه، أو مستمرا على حالته التي كان يتوضأ فيها، فيستفاد من كلام بعضهم كظاهر بعض الأخبار: الإتيان به أيضا إذا لم يطل كثيرا، ولكن رواية بكير (6) المتقدمة تنفيه، وسائر الأخبار لا تثبته.
بل الظاهر أن المراد بالقيام من الوضوء الوارد في بعضها أيضا هو الفراغ.
والمعيار في الشك في الرجل اليسرى: هو وجدان نفسه متشاغلا أو غير متشاغل، كالشك في السلام بعد الفراغ من الصلاة.
وأما لو تيقن بترك بعض الأفعال، فيأتي به وبما بعده بالاجماع والأخبار، إلا أن
Bogga 82