وهي (1) تدل على اشتراطه به أيضا، كما تدل على عدم اشتراط النافلة به.
وأما مس كتابة القرآن، فوجوبه من جهة حرمة المس على المحدث بالحدث الأصغر، فلا يتم الواجب إلا بالوضوء.
وأما حرمة المس، فهو قول الأكثر، وادعى الشيخ الاجماع (2)، وتدل عليه الآية (3) والأخبار، مثل موثقة أبي بصير (4)، ومرسلة حريز (5)، وغيرهما.
وأما صحيحة علي بن جعفر القائلة بحرمة كتابة القرآن من دون وضوء (6)، فالظاهر أنه لعدم انفكاك الكتابة عن المس غالبا، وإلا فلا قائل به.
قيل بالعدم (7)، للأصل، وعدم معهودية منع الصبيان عن ذلك من السلف.
والأصل لا يعارض الدليل. والثاني ممنوع، مع أنه لا يستلزم المدعى، فإن عدم القول بالفصل ممنوع، وكذلك وجوب المنع على الولي.
وأما القدح في دلالة الآية باحتمال إرادة اللوح المحفوظ عن مس غير الملائكة المطهرين، فهو خروج عن الظاهر لوجوه كثيرة، مع أنه يظهر من الطبرسي الاجماع
Bogga 75