أما المقدمة فالطهارة في اللغة: النظافة والنزاهة، وفي الاصطلاح: اسم للوضوء والغسل والتيمم.
والأظهر أنها حقيقة فيما يبيح الصلاة منها، بل ما لا يجامع (1) الحدث الأكبر على إشكال، للتبادر، وصحة السلب عن غيرها.
بل الظاهر كونها حقيقة شرعية في ذلك أيضا، سيما في زمان الصادقين ومن بعدهما عليهم السلام، للاستقراء، ونفي اسم الطهارة عن وضوء الحائض في بعض الأخبار.
والأظهر كونها حقيقة في إزالة الخبث أيضا، فتكون مشتركة.
ثم على الأول: الأظهر كونها مشككة، لا مشتركة بين الثلاثة، ولا متواطئة، ولا حقيقة في المائية مجازا في الترابية.
وكل منها ينقسم إلى واجب وندب:
فالواجب من الوضوء ما كان لصلاة واجبة، أو طواف واجب، أو لمس كتابة القرآن إن وجب.
Bogga 69