436

Ghamz Cuyun al-Basa'ir

غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر ( لزين العابدين ابن نجيم المصري )

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٥هـ - ١٩٨٥م

Gobollada
Masar
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
فَسَكَتَ الشَّرِيكُ لَا تَكُونُ لَهُمَا.
السَّابِعَةُ وَالْعِشْرُونَ: ٢٥ -
سُكُوتُ الْمُوَكِّلِ حِينَ قَالَ لَهُ الْوَكِيلُ بِشِرَاءٍ مُعَيَّنٍ: إنِّي أُرِيدُ شِرَاءَهُ لِنَفْسِي. فَشَرَاهُ كَانَ لَهُ.
الثَّامِنَةُ وَالْعِشْرُونَ: ٢٦ - سُكُوتُ وَلِيِّ الصَّبِيِّ الْعَاقِلِ، إذَا رَآهُ يَبِيعُ وَيَشْتَرِي إذْنٌ.
التَّاسِعَةُ وَالْعِشْرُونَ: ٢٧ -
سُكُوتُهُ عِنْدَ رُؤْيَةِ غَيْرِهِ يَشُقُّ زِقَّهُ حَتَّى سَالَ مَا فِيهِ رِضًا.
الثَّلَاثُونَ: سُكُوتُ الْحَالِفِ لَا يَسْتَخْدِمُ مَمْلُوكَهُ إذَا خَدَمَهُ بِلَا أَمْرِهِ وَلَمْ يَنْهَهُ حِنْثٌ.
هَذِهِ الثَّلَاثُونَ فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ وَغَيْرِهِ وَزِدْتُ ثَلَاثًا، اثْنَتَيْنِ مِنْ الْقُنْيَةِ: الْأُولَى: دَفَعَتْ فِي تَجْهِيزِهَا لِبِنْتِهَا
ــ
[غمز عيون البصائر]
لِصَاحِبِهِ أَنَا أُرِيدُ أَنْ أَشْتَرِيَ هَذِهِ الْجَارِيَةَ لِنَفْسِي فَسَكَتَ شَرِيكُهُ فَاشْتَرَى، لَا تَكُونُ لَهُ مَا لَمْ يَقُلْ شَرِيكُهُ نَعَمْ.
(٢٤) قَوْلُهُ: فَسَكَتَ الشَّرِيكُ لَا يَكُونُ لَهُمَا إلَخْ. أَيْ بَلْ لِلْمُشْتَرِي. وَقَدْ تَقَرَّرَ أَنَّهُ لَيْسَ لِأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ أَنْ يَشْتَرِيَ جَارِيَةً لِلْوَطْءِ أَوْ لِلْخِدْمَةِ إلَّا بِإِذْنِ شَرِيكِهِ؛ لِأَنَّ شِرَاءَ الْجَارِيَةِ مِمَّا يَصِحُّ فِيهَا الِاشْتِرَاكُ فَإِنْ أَذِنَ لَهُ فَاشْتَرَاهَا لِيَطَأَهَا فَهِيَ لَهُ خَاصَّةً كَمَا فِي الْجَوْهَرَةِ وَغَيْرِهَا.
(٢٥) قَوْلُهُ: سُكُوتُ الْمُوَكِّلِ حِينَ قَالَ لَهُ الْوَكِيلُ إلَخْ. لَا يُنَافِي قَوْلَهُمْ: الْوَكِيلُ بِشِرَاءِ شَيْءٍ مُعَيَّنٍ لَا يَمْلِكُ شِرَاءَهُ لِنَفْسِهِ لِأَنَّهُ مُقَيَّدٌ بِمَا ذَكَرَهُ هُنَا مِنْ التَّصْرِيحِ لِلْمُوَكِّلِ بِأَنَّهُ يُرِيدُ شِرَاءً لِنَفْسِهِ لِأَنَّهُ يَلْزَمُهُ عَدَمُ قَبُولِ الْوَكَالَةِ.
(٢٦) قَوْلُهُ: سُكُوتُ وَلِيِّ الصَّبِيِّ إلَخْ. يُفْهَمُ مِنْ تَقْيِيدِهِ بِالْوَلِيِّ أَنَّ الْوَصِيَّ وَالْقَاضِيَ لَيْسَا كَذَلِكَ وَالْفَرْقُ ظَاهِرٌ.
(٢٧) قَوْلُهُ: سُكُوتُهُ عِنْدَ رُؤْيَةِ غَيْرِهِ يَشُقُّ زِقَّهُ إلَخْ. قَدْ تَقَدَّمَ فِي أَوَّلِ الْقَاعِدَةِ: لَوْ رَأَى غَيْرَهُ يُتْلِفُ مَالَهُ فَسَكَتَ لَا يَكُونُ إذْنًا بِإِتْلَافِهِ وَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَا هُنَا وَقَدْ ذَكَرَهَا فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ فِي أَحْكَامِ السُّكُوتِ وَقَدَّمَهَا فِي السَّبَبِ وَالدَّلَالَةِ وَفَصَلَ بَيْنَ دُهْنٍ سَائِلٍ وَجَامِدٍ قَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ: يُمْكِنُ حَمْلُ مَا هُنَا عَلَى الْإِتْلَافِ الْمُمْكِنِ انْتَهَى فَلْيُتَأَمَّلْ.

1 / 444