322

Ghamz Cuyun al-Basa'ir

غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر ( لزين العابدين ابن نجيم المصري )

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٥هـ - ١٩٨٥م

Gobollada
Masar
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
وَزَادَ الْعَلَّامَةُ قَاسِمٌ أَنَّ الْإِجْمَاعَ عَلَيْهِ.
وَقَالَ لَوْ قَضَى شَافِعِيٌّ بِمُوجِبِ بَيْعِ الْعَقَارِ لَا يَكُونُ قَضَاءً بِأَنَّهُ لَا شُفْعَةَ لِلْجَارِ، وَلَوْ كَانَ الْقَاضِي حَنَفِيًّا لَا يَكُونُ قَضَاءً بِأَنَّ الشُّفْعَةَ لِلْجَارِ إلَى آخِرِ مَا ذَكَرَهُ مِنْ الْفُرُوعِ، وَمَشَى عَلَيْهِ ابْنُ الْغَرْسِ وَأَوْضَحَهُ بِأَمْثِلَةٍ.
الثَّانِي: لَوْ قَالَ الْمُوَثِّقُ، وَحَكَمَ بِمُوجِبِهِ حُكْمًا صَحِيحًا مُسْتَوْفِيًا شَرَائِطَهُ الشَّرْعِيَّةَ. فَهَلْ يَكْتَفِي بِهِ؟ ١٧ - فَأَجَبْت مِرَارًا بِأَنَّهُ لَا يَكْتَفِي بِهِ، وَلَا بُدَّ مِنْ بَيَانِ تِلْكَ الْحَادِثَةِ وَالدَّعْوَى وَكَيْفِيَّةِ الْحُكْمِ كَمَا فِي الْمُلْتَقَطِ مِنْ كِتَابِ الشَّهَادَاتِ.
١٨ - وَلَوْ كَتَبَ فِي السِّجِلِّ: ثَبَتَ عِنْدِي بِمَا تَثْبُتُ بِهِ الْحَوَادِثُ الْحُكْمِيَّةُ أَنَّهُ كَذَا.
لَا يَصِحُّ مَا لَمْ يُبَيِّنْ الْأَمْرَ عَلَى التَّفْصِيلِ، ثُمَّ قَالَ، وَحَكَى أَنَّهُ لَمَّا اسْتَقْصَى قَاضِي عَنْبَسَةَ بِبُخَارَى كَانَ يَكْتُبُ
ــ
[غمز عيون البصائر]
قَوْلُهُ: وَزَادَ الْعَلَّامَةُ قَاسِمٌ إلَخْ: وَعِبَارَتُهُ الْإِجْمَاعُ عَلَى وُجُوبِ تَقَدُّمِ دَعْوَى لِصِحَّةِ الْحُكْمِ عَلَيْهِ.
[قَالَ الْمُوَثِّقُ وَحَكَمَ بِمُوجِبِهِ حُكْمًا صَحِيحًا فَهَلْ يَكْتَفِي بِهِ]
(١٧) قَوْلُهُ: فَأَجَبْت مِرَارًا بِأَنَّهُ لَا يُكْتَفَى بِهِ: قِيلَ عَلَيْهِ: الْمَعْرُوفُ عَنْ كَثِيرِ مِنْ مَشَايِخِنَا أَنَّهُ لَا يُكْتَفَى بِهِ؛ لِتَصْرِيحِ عُلَمَائِنَا فِي مَوَاضِعَ شَتَّى أَنَّ حُكْمَ الْحَاكِمِ يُحْمَلُ عَلَى السَّدَادِ مَا أَمْكَنَ، وَأَنَّ قَوْلَ الْمُوَثِّقِ حَكَمَ حُكْمًا صَحِيحًا مُسْتَوْفِيًا شَرَائِطَهُ يَنْتَظِمُ مَا لَا بُدَّ مِنْهُ مِنْ صُدُورِ دَعْوَى صَحِيحَةٍ مِنْ مُدَّعٍ عَلَى مُدَّعًى عَلَيْهِ، وَكُتُبُ الْمَذْهَبِ نَاطِقَةٌ بِذَلِكَ فَرَاجِعْ مِنْهَا مَا شِئْت تَجِدُهُ مُطَابِقًا لِمَا ذَكَرْنَا (انْتَهَى) .
وَيُؤَيِّدُهُ مَا فِي الْفَوَاكِهِ الْبَدْرِيَّةِ: أَنَّ قَضَاءَ الْقَاضِي الْعَدْلِ لَا يُتَعَقَّبُ وَيُحْمَلُ حَالُهُ عَلَى السَّدَادِ بِخِلَافِ غَيْرِهِ (انْتَهَى) .
(١٨) قَوْلُهُ: وَلَوْ كُتِبَ فِي السِّجِلِّ، هُوَ الَّذِي يُسَمَّى فِي زَمَانِنَا الْحُجَّةَ الَّتِي تَكُونُ فِي يَدِ الْمُدَّعِي.
وَقَالَ فِي مِنَحِ الْغَفَّارِ:: السِّجِلُّ الْحُجَّةُ الَّتِي فِيهَا حُكْمُ الْقَاضِي، لَكِنْ هَذَا فِي عُرْفِهِمْ، وَفِي عُرْفِنَا: كِتَابٌ كَبِيرٌ يُضْبَطُ فِيهِ وَقَائِعُ النَّاسِ، وَمَا يَحْكُمُ بِهِ الْقَاضِي، وَمَا يَكْتُبُ عَلَيْهِ، وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ الْحُجَّةُ قَوْلُهُمْ: لِأَنَّ السِّجِلَّ يُرَدُّ مِنْ مِصْرٍ إلَى مِصْرٍ وَلَا يُرَدُّ مِنْ مِصْرٍ إلَى مِصْرٍ إلَّا الْحُجَّةُ.

1 / 330