224

Ghamz Cuyun al-Basa'ir

غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر ( لزين العابدين ابن نجيم المصري )

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٥هـ - ١٩٨٥م

فَظَاهِرُ الرِّوَايَةِ عَدَمُ الدُّخُولِ وَصُحِّحَ فَإِذَا وُلِدَ لِلْوَاقِفِ وَلَدٌ رَجَعَ مِنْ وَلَدِ الِابْنِ إلَيْهِ؛ لِأَنَّ اسْمَ الْوَلَدِ حَقِيقَةٌ فِي وَلَدِ الصُّلْبِ ١١١ -، وَهَذَا فِي الْمُفْرَدِ. ١١٢ - وَأَمَّا إذَا وَقَفَ، أَوْلَادَهُ، دَخَلَ النَّسْلُ كُلُّهُ كَذِكْرِ الطَّبَقَاتِ الثَّلَاثِ لَفْظَ الْوَلَدِ كَمَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ وَكَأَنَّهُ لِلْعُرْفِ فِيهِ وَإِلَّا فَالْوَلَدُ مُفْرَدًا، أَوْ جَمْعًا حَقِيقَةٌ فِي الصُّلْبِ. ١١٣ -، وَمِنْهَا لَوْ حَلَفَ لَا يَبِيعُ أَوْ لَا يَشْتَرِي، أَوْ لَا يُؤَجِّرُ، أَوْ لَا يَسْتَأْجِرُ، أَوْ لَا يُصَالِحُ عَنْ مَالٍ، أَوْ لَا يُقَاسِمُ، أَوْ لَا يُخَاصِمُ أَوْ لَا يَضْرِبُ وَلَدَهُ لَمْ يَحْنَثْ إلَّا بِالْمُبَاشَرَةِ، وَلَا يَحْنَثُ بِالتَّوْكِيلِ؛ لِأَنَّهَا الْحَقِيقَةُ، وَهُوَ مَجَازٌ. ــ [غمز عيون البصائر] قَوْلُهُ: فَظَاهِرُ الرِّوَايَةِ إلَى قَوْلِهِ: وَصُحِّحَ مَأْخُوذٌ مِنْ الْإِسْعَافِ وَلَمْ يَعْزُهُ صَاحِبُ الْإِسْعَافِ، لَكِنْ رَأَيْت عَزْوَهُ فِي الذَّخِيرَةِ. (١١١) قَوْلُهُ: وَهَذَا الْمُفْرَدُ إلَخْ. قِيلَ: يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ دُخُولُ الْوَلَدِ فِي صُورَةِ الذِّكْرِ بِلَفْظِ الْجَمْعِ مَبْنِيًّا عَلَى مَا ذَهَبَ إلَيْهِ الْبَعْضُ مِنْ جَوَازِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْحَقِيقَةِ، وَالْمَجَازِ، إذَا كَانَ اللَّفْظُ مَجْمُوعًا كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ ابْنُ الْهُمَامِ فِي أُصُولِهِ حَيْثُ قَالَ: وَالْحَقُّ أَنَّ هَذَا مِنْ مَوَاضِعِ جَوَازِ الْجَمْعِ عِنْدَنَا؛ لِأَنَّ الْأَبْنَاءَ وَالْآبَاءَ جَمْعٌ. (١١٢) قَوْلُهُ: أَمَّا إذَا وَقَفَ أَوْلَادَهُ دَخَلَ النَّسْلُ كُلُّهُ إلَخْ قِيلَ عَلَيْهِ: لَكِنَّهُ يَحْتَاجُ إلَى تَحْرِيرٍ، فَإِنَّ فِي الْبَزَّازِيَّةِ مَا يُخَالِفُهُ ظَاهِرًا وَفِي الِاخْتِيَارِ: فِيهِ تَفْصِيلٌ وَلَفْظُهُ تَدْخُلُ الْبُطُونُ كُلُّهَا لِعُمُومِ اسْمِ الْأَوْلَادِ، لَكِنْ يَتَقَدَّمُ الْأَوَّلُ فَإِذَا انْقَرَضَ (١١٣) قَوْلُهُ: وَمِنْهَا لَوْ حَلَفَ لَا يَبِيعُ إلَخْ. فِي مَجْمَعِ الْفَتَاوَى: حَلَفَ لَا يَكْتُبُ فَأَمَرَ غَيْرَهُ فَكَتَبَ، وَالْحَالُ أَنَّهُ سُلْطَانٌ لَا يَكْتُبَ بِنَفْسِهِ، لَا يَحْنَثُ (انْتَهَى)، وَهُوَ مُشْكِلٌ؛ لِأَنَّهُ مِنْ الْمَسَائِلِ الَّتِي يَحْنَثُ فِيهَا بِفِعْلِ الْمَأْمُورِ، إلَّا أَنَّهُ يُحْمَلُ عَلَى أَنَّهُ نَوَى الْمُبَاشَرَةَ بِنَفْسِهِ، ثُمَّ الضَّابِطُ فِيمَا يَحْنَثُ بِفِعْلِ الْمَأْمُورِ وَفِيمَا لَا يَحْنَثُ شَيْئَانِ: أَحَدُهُمَا أَنَّ كُلَّ فِعْلٍ تَرْجِعُ

1 / 232