Ghamz Cuyun al-Basa'ir
غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر ( لزين العابدين ابن نجيم المصري )
Daabacaha
دار الكتب العلمية
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
١٤٠٥هـ - ١٩٨٥م
وَلَوْ قَالَ: أَعْطَيْتنِيهَا وَدِيعَةً، وَقَالَ: غَصَبْتهَا لَا (انْتَهَى)
وَفِي الْبَزَّازِيَّةِ دَفَعَ لِآخَرَ عَيْنًا، ثُمَّ اخْتَلَفَ فَقَالَ الدَّافِعُ: قَرْضٌ وَقَالَ الْآخَرُ: هَدِيَّةٌ، ٦٦ - فَالْقَوْلُ لِلدَّافِعِ (انْتَهَى) ٦٧ -؛ لِأَنَّ مُدَّعِيَ الْهِبَةِ يَدَّعِي الْإِبْرَاءَ عَنْ الْقِيمَةِ مَعَ كَوْنِ الْعَيْنِ مُتَقَوِّمَةً بِنَفْسِهَا،
وَمِنْهَا لَوْ أَدْخَلَتْ الْمَرْأَةُ حَلَمَةَ ثَدْيِهَا فِي فَمِ الرَّضِيعِ وَلَا يُدْرَى أَدَخَلَ اللَّبَنُ فِي حَلْقِهِ أَمْ لَا، يَحْرُمُ النِّكَاحُ ٦٨ -؛ لِأَنَّ فِي الْمَانِعِ شَكًّا، كَذَا فِي الْوَلْوَالِجيَّةِ وَسَيَأْتِي تَمَامُهُ فِي قَاعِدَةِ أَنَّ الْأَصْلَ فِي الْأَبْضَاعِ الْحُرْمَةُ
وَمِنْهَا لَوْ اخْتَلَفَا فِي قَبْضِ الْمَبِيعِ، وَالْعَيْنِ الْمُؤَجَّرَةِ فَالْقَوْلُ لِمُنْكِرِهِ كَمَا فِي إجَارَةِ التَّهْذِيبِ،
وَمِنْهَا لَوْ ثَبَتَ عَلَيْهِ دَيْنٌ بِإِقْرَارٍ، أَوْ بَيِّنَةٍ فَادَّعَى الْأَدَاءَ، أَوْ الْإِبْرَاءَ فَالْقَوْلُ لِلدَّائِنِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ الْعَدَمُ،
وَمِنْهَا لَوْ اخْتَلَفَا فِي قِدَمِ الْعَيْبِ فَأَنْكَرَهُ الْبَائِعُ فَالْقَوْلُ لَهُ وَاخْتُلِفَ فِي تَعْلِيلِهِ فَقِيلَ: لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ وَقِيلَ: لِأَنَّ الْأَصْلَ لُزُومُ الْعَقْدِ
وَمِنْهَا لَوْ اخْتَلَفَا فِي
ــ
[غمز عيون البصائر]
لِلْآخِذِ كَمَا فِي الْأُولَى؛ لِأَنَّا نَقُولُ: إنَّهُمَا فِي الْأُولَى اتَّفَقَا عَلَى جَوَازِ التَّصَرُّفِ لِلْآخِذِ بِخِلَافِ الثَّانِيَةِ، وَهُوَ الْفَرْقُ.
(٦٥) قَوْلُهُ: وَلَوْ قَالَ أَعْطَيْتنِيهَا وَدِيعَةً لَا يَخْفَى؛ لِأَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ سَابِقَتِهَا إلَّا بِقَوْلِهِ فِي الْأُولَى: أَخَذْتُهَا وَفِي الثَّانِيَةِ: أَعْطَيْتنِيهَا، مَعَ زِيَادَةِ دَعْوَى الْهَلَاكِ فِي الْأُولَى وَلَا يَظْهَرُ لِذَلِكَ تَأْثِيرٌ فِي اخْتِلَافِ الْحُكْمِ فَتَأَمَّلْ
(٦٦) قَوْله: فَالْقَوْلُ لِلدَّافِعِ أَيْ مَعَ يَمِينِهِ.
(٦٧) قَوْلُهُ: لِأَنَّ مُدَّعِيَ الْهِبَةِ لَعَلَّهُ الْهَدِيَّةُ، أَوْ لَعَلَّ الْأَوَّلَ الْهِبَةُ
(٦٨) قَوْلُهُ: لِأَنَّ فِي الْمَانِعِ شَكًّا. أَقُولُ هَذِهِ الْقَاعِدَةُ، وَالْمُنَاسِبُ أَنْ يَقُولَ: لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ دُخُولِ اللَّبَنِ.
1 / 215