204

Ghamz Cuyun al-Basa'ir

غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر ( لزين العابدين ابن نجيم المصري )

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٥هـ - ١٩٨٥م

Gobollada
Masar
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
يَمِينًا عَلَيْك؟ قَالَ: أَعْلَمُ أَنَّ عَلَيَّ أَيْمَانًا كَثِيرَةً غَيْرَ أَنِّي لَا أَعْرِفُ عَدَدَهَا، مَاذَا يَصْنَعُ؟ قَالَ: ٥٧ - يَحْمِلُ عَلَى الْأَقَلِّ حُكْمًا، وَأَمَّا الِاحْتِيَاطُ فَلَا نِهَايَةَ لَهُ (انْتَهَى) .
٥٨ - قَاعِدَةٌ الْأَصْلُ الْعَدَمُ فِيهَا فُرُوعٌ مِنْهَا:
ــ
[غمز عيون البصائر]
قَوْلُهُ: يَحْمِلُ عَلَى الْأَقَلِّ حُكْمًا إلَخْ، فِي اخْتِصَارِ كِتَابِ حَاطِبِ لَيْلٍ وَجَارِفِ سَيْلٍ فِي رَجُلٍ حَلَفَ عَلَى شَيْءٍ أَنَّهُ لَا يَفْعَلُهُ، وَنَسِيَ الْيَمِينَ الْمَحْلُوفَ بِهَا فَمَا يَدْرِي أَطَلَاقٌ أَمْ حَجٌّ أَمْ صَدَقَةٌ وَفَعَلَ الشَّيْءَ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ مَا حُكْمُ اللَّهِ فِي حَقِّهِ؟ وَقَدْ قِيلَ: يَلْزَمُهُ عَلَى مَذْهَبِ مَالِكٍ جَمِيعُ الْأَيْمَانِ، وَفِيهِ حَرَجٌ وَضِيقٌ وَعَلَى مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ كَفَّارَةُ يَمِينٍ (انْتَهَى)
[قَاعِدَةٌ الْأَصْلُ الْعَدَمُ]
(٥٨) قَوْلُهُ: قَاعِدَةٌ الْأَصْلُ الْعَدَمُ، قِيلَ: يَرُدُّ عَلَيْهَا لَوْ قَالَ: إنْ لَمْ أَدْخُلْ فَأَنْتَ حُرٌّ وَادَّعَى الْعَبْدُ عَدَمَ الدُّخُولِ تَثْبُتُ الْحُرِّيَّةُ، قَالُوا: الْقَوْلُ لِلْمَوْلَى مَعَ أَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الدُّخُولِ فَتَأَمَّلْ. أَقُولُ: يُزَادُ عَلَى ذَلِكَ مَا ذَكَرَهُ الْعَمَّارِيُّ فِي الْفَصْلِ الثَّالِثِ فِيمَنْ يُصْلِحُ خَصْمًا لِغَيْرِهِ: رَجُلٌ وَهَبَ لِعَبْدِ رَجُلٍ شَيْئًا، ثُمَّ أَرَادَ الرُّجُوعَ، وَمَوْلَى الْعَبْدِ غَائِبٌ فَإِنْ كَانَ الْعَبْدُ مَأْذُونًا يُقْضَى لَهُ بِالرُّجُوعِ، وَإِنْ كَانَ مَحْجُورًا لَا يُقْضَى لَهُ بِالرُّجُوعِ مَا لَمْ يَحْضُرْ الْمَوْلَى، فَإِنْ قَالَ الْعَبْدُ: أَنَا مَحْجُورٌ، وَقَالَ الْوَاهِبُ: لَا بَلْ أَنْتَ مَأْذُونٌ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْوَاهِبِ مَعَ يَمِينِهِ اسْتِحْسَانًا (انْتَهَى) . وَيُزَادُ أَيْضًا مَا فِي الْخَانِيَّةِ: إذَا وَهَبَ رَجُلٌ شَيْئًا وَأَرَادَ الرُّجُوعَ فَادَّعَى الْمَوْهُوبُ لَهُ هَلَاكَ الْمَوْهُوبِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ وَلَا يَمِينَ عَلَيْهِ، وَيُزَادُ أَيْضًا مَا ذَكَرَهُ الْفَقِيهُ فِي النَّوَازِلِ: قَالَ السَّارِقُ: قَدْ اسْتَهْلَكْتُهُ، وَقَالَ صَاحِبُ الْمَالِ: لَمْ تَسْتَهْلِكْهُ، وَهُوَ عِنْدَك قَائِمٌ هَلْ يَحْلِفُ؟ قَالَ: يَجِبُ أَنْ يَكُونَ الْقَوْلُ قَوْلَ السَّارِقِ وَلَا يَمِينَ عَلَيْهِ (انْتَهَى) . وَيُزَادُ أَيْضًا مَا فِي الْقُنْيَةِ: رَجُلٌ كَانَ يَتَصَرَّفُ فِي غَلَّاتِ امْرَأَتِهِ، ثُمَّ مَاتَتْ فَادَّعَى وَرَثَتُهَا أَنَّ ذَلِكَ بِغَيْرِ إذْنِهَا، فَعَلَيْك الضَّمَانُ، وَقَالَ الزَّوْجُ: بَلْ بِإِذْنِهَا، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ، وَقَدْ نَقَلَهُ الْمُصَنِّفُ ﵀ فِي الْغَصْبِ، وَيُزَادُ أَيْضًا مَا فِي الْبَحْرِ: لَوْ اخْتَلَفَا فِي هِبَةِ الْمَهْرِ فَقَالَتْ: وَهَبْت لَك بِشَرْطِ أَنْ لَا تُطَلِّقْنِي، وَقَالَ: بِغَيْرِ شَرْطٍ فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا (انْتَهَى) . وَيُزَادُ أَيْضًا مَا فِي الْحَافِظِيَّةِ: لَوْ قَالَ: إنْ شَرِبْتُ سَكَرًا بِغَيْرِ إذْنِك فَأَنْتِ كَذَا فَشَرِبَهُ، ثُمَّ اخْتَلَفَا فِي الْإِذْنِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ، وَالْبَيِّنَةُ لَهَا (انْتَهَى) . وَيُزَادُ أَيْضًا مَا فِي

1 / 212