113

Ghamz Cuyun al-Basa'ir

غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر ( لزين العابدين ابن نجيم المصري )

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٥هـ - ١٩٨٥م

وَصَلَاةُ الْوِتْرِ عَلَى قَوْلِهِمَا وَصَلَاةُ الْعِيدَيْنِ فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ وَصَلَاةُ الْكُسُوفِ عَلَى الصَّحِيحِ وَقِيلَ وَاجِبَةٌ وَصَلَاةُ الْخُسُوفِ وَالِاسْتِسْقَاءِ عَلَى قَوْلٍ وَأَمَّا الْمُسْتَحَبُّ فَأَرْبَعٌ قَبْلَ الْعَصْرِ ٢٢٤ - وَأَرْبَعٌ قَبْلَ الْعِشَاءِ وَبَعْدِهَا ــ [غمز عيون البصائر] وَقِيلَ تُقْضَى مَا لَمْ يَمْضِ رَمَضَانُ وَقِيلَ: مَا لَمْ تَأْتِ تَرَاوِيحُ اللَّيْلَةِ الْمُسْتَقْبَلَةِ. (٢٢٣) قَوْلُهُ: وَصَلَاةُ الْوِتْرِ. عَلَى قَوْلِهِمَا وَلَا يَجُوزُ مِنْ قُعُودٍ عَلَى قَوْلِهِمَا مُرَاعَاةً لِلْقَوْلِ بِوُجُوبِهِ وَلِأَنَّهُ ﵊ لَمْ يُصَلِّ مِنْ قُعُودٍ كَمَا فِي الْبَحْرِ الْمُصَنِّفُ ﵀ وَمِنْهُ يُعْلَمُ خَطَأُ مَا وَقَعَ الْآنَ عَنْ شِرْذِمَةٍ مِنْ طَلَبَةِ الْأَرْوَامِ الْوَاقِعِينَ فِي الْأَوْهَامِ مِنْ أَنَّهُ يَجُوزُ صَلَاةُ الْوِتْرِ مِنْ قُعُودٍ عَلَى قَوْلِهِمَا، لِكَوْنِهِ سُنَّةً وَالْعَمَلُ أَنَّ صَلَاةَ الْوِتْرِ بِجَمَاعَةٍ فِي رَمَضَانَ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ مُنْفَرِدًا، وَهُوَ الصَّحِيحُ كَمَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ وَالْخَانِيَّةِ وَفِي النِّهَايَةِ اخْتَارَ عُلَمَاؤُنَا أَنْ يُوتِرَ فِي مَنْزِلِهِ لَا بِجَمَاعَةٍ، وَرَجَّحَ ابْنُ الْهُمَامِ الْأَوَّلِ وَلَوْ صَلَّوْا بِجَمَاعَةٍ فِي غَيْرِ رَمَضَانَ فَهُوَ مَكْرُوهٌ عَلَى الصَّحِيحِ، وَقَيَّدَهُ فِي الْكَافِي وَغَيْرِهِ بِأَنْ يَكُونَ عَلَى سَبِيلِ التَّدَاعِي أَمَّا لَوْ اقْتَدَى وَاحِدٌ بِوَاحِدٍ أَوْ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ لَا يُكْرَهُ وَإِذَا اقْتَدَى ثَلَاثَةٌ بِوَاحِدٍ اُخْتُلِفَ وَإِنْ اقْتَدَى أَرْبَعَةٌ بِوَاحِدٍ كُرِهَ اتِّفَاقًا (٢٤٤) قَوْلُهُ: وَأَرْبَعٌ قَبْلَ الْعِشَاءِ وَبَعْدَهَا. أَيْ وَأَرْبَعُ بَعْدَهَا قَالَ الْبُرْهَانُ الْحَلَبِيُّ فِي شَرْحِ الْمُنْيَةِ الْكَبِيرِ: وَإِذْ قَدْ تَقَرَّرَ أَنَّ الْمُؤَكَّدَ بَعْدَ الظُّهْرِ رَكْعَتَانِ وَتُسْتَحَبُّ، الْأَرْبَعُ، وَكَذَا بَعْدَ الْعِشَاءِ. فَاعْلَمْ أَنَّ الشَّيْخَ كَمَالَ الدِّينِ ﵀ قَالَ قَدْ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعَصْرِ هَلْ تُعْتَبَرُ الْأَرْبَعُ غَيْرُ رَكْعَتَيْ الْمُؤَكَّدَةِ أَوْ بِهِمَا، وَعَلَى التَّقْدِيرِ الثَّانِي: هَلْ تُؤَدَّى تَسْلِيمَةٌ وَاحِدَةٌ أَوْ لَا قَالَ جَمَاعَةٌ: لَا، لِأَنَّهُ إنْ نَوَى عِنْدَ التَّحْرِيمَةِ السُّنَّةَ لَمْ يُصَدَّقْ فِي الشَّفْعِ الثَّانِي وَالْمُسْتَحَبُّ لَمْ يُصَدَّقْ فِي السُّنَّةِ. قَالَ: وَوَقَعَ عِنْدِي أَنَّهُ إذَا صَلَّى أَرْبَعًا بَعْدَ الظُّهْرِ بِتَسْلِيمَةٍ أَوْ اثْنَتَيْنِ يَقَعُ عَنْ السُّنَّةِ وَالنَّدْبِ سَوَاءٌ احْتَسَبَ الْمُؤَكَّدَ مِنْهَا أَوْ لَا. لِأَنَّ الْمُفَادَ مِنْ الْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ وَهُوَ قَوْلُهُ ﷺ: «مَنْ صَلَّى قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا كَانَ كَأَنَّمَا تَهَجَّدَ لَيْلَةً، وَمَنْ صَلَّاهُنَّ بَعْدَ الْعِشَاءِ كَانَ كَمِثْلِهِنَّ مِنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ» . أَنَّهُ إذَا أَوْقَعَ أَرْبَعًا الظُّهْرَ مُطْلَقًا، حَصَلَ الْوَعْدُ الْمَذْكُورُ وَذَلِكَ صَادِقٌ مَعَ كَوْنِ الرَّاتِبَةِ مِنْهَا، وَكَوْنِهَا بِتَسْلِيمَةٍ فِيهِمَا وَكَوْنُ الرَّكْعَتَيْنِ لَيْسَتَا بِتَسْلِيمَةٍ عَلَى حِدَةٍ لَا يَمْنَعُ مِنْ وُقُوعِهَا سُنَّةً وَإِنْ كَانَ عَدَمُ

1 / 121