Ghamz Cuyun al-Basa'ir
غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر ( لزين العابدين ابن نجيم المصري )
Daabacaha
دار الكتب العلمية
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
١٤٠٥هـ - ١٩٨٥م
وَتَفَرَّعَ أَيْضًا عَلَى اشْتِرَاطِ التَّعْيِينِ لِلسُّنَنِ الرَّوَاتِبِ وَعَدَمِهِ مَسْأَلَةٌ أُخْرَى هِيَ: لَوْ صَلَّى بَعْدَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا فِي مَوْضِعٍ يَشُكُّ فِي صِحَّةِ الْجُمُعَةِ نَاوِيًا آخِرَ ظُهْرٍ عَلَيْهِ أَوْ أَوَّلَ. أَدْرَكَ وَقْتَهُ وَلَمْ يُؤَدِّهِ ثُمَّ تَبَيَّنَ صِحَّةَ الْجُمُعَةِ.
فَعَلَى الصَّحِيحِ الْمُعْتَمَدِ تَنُوبُ عَنْ سُنَّةِ الْجُمُعَةِ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ ظُهْرٌ فَائِتٌ وَعَلَى الْقَوْلِ الْآخَرِ لَا؛ كَمَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ؛ وَهُوَ أَيْضًا يَتَفَرَّعُ عَلَى أَنَّ الصَّلَاةَ إذَا بَطَلَ وَصْفُهَا لَا يَبْطُلُ أَصْلُهَا عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ. ٢١٩ -
خِلَافًا لِمُحَمَّدٍ ﵀ فَيَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ فِيهَا إنَّهَا تَكُونُ عَنْ السُّنَّةِ إلَّا عَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ ﵀
ــ
[غمز عيون البصائر]
قَوْلُهُ: وَهُوَ يَتَفَرَّعُ أَيْضًا عَلَى أَنَّ الصَّلَاةَ إلَخْ.
قِيلَ: يَنْبَغِي أَنْ يَلْحَقَ بِهَذَا مَنْ شَرَعَ مَعَ إمَامٍ فَأَدَّيَا الظُّهْرَ، فَقَدْ ظَهَرَ أَنَّ إمَامَهُ سَهَا عَنْ الْقَعْدَةِ الْأَخِيرَةِ وَقَيَّدَ الْخَامِسَةَ بِسَجْدَةٍ فَسَدَ فَرْضُهُ وَفَرْضُ الْقَوْمِ، وَلَمْ يَكُنْ الْمَأْمُومُ صَلَّى سُنَّةَ الظُّهْرِ قَبْلَهُ، يَنُوبُ هَذَا لِأَرْبَعٍ عَنْ سُنَّةِ الظُّهْرِ وَلَمْ أَرَهُ الْآنَ لِأَئِمَّتِنَا.
(٢١٩) قَوْلُهُ: خِلَافًا لِمُحَمَّدٍ.
أَقُولُ: فِي شَرْحِ الْمَجْمَعِ الْمَلَكِيِّ؛ قَالَ الْإِمَامُ ظَهِيرُ الدِّينِ سَمِعْت وَالِدِي يَقُولُ: لَيْسَ هَذَا مَذْهَبًا لِمُحَمَّدٍ فِي جَمِيعِ الْمَوَاضِعِ بَلْ فِيمَا إذَا لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ إخْرَاجِ نَفْسِهِ عَنْ الْعُهْدَةِ بِالْمُضِيِّ فِي تِلْكَ الصَّلَاةِ حَتَّى قَالَ مُحَمَّدٌ فِيمَنْ صَلَّى رَكْعَةً عَنْ الظُّهْرِ، ثُمَّ أُقِيمَتْ ثُمَّ إنَّهُ أَضَافَ إلَيْهَا رَكْعَةً أُخْرَى ثُمَّ قَطَعَ ثُمَّ شَرَعَ مَعَ الْإِمَامِ إحْرَازًا لِلنَّفْلِ فَإِنَّهُ يَتَمَكَّنُ مِنْ التَّقَصِّي عَنْ الْعَهْدِ بِالْمُضِيِّ فِيهَا، بِخِلَافِ، الصُّورَتَيْنِ الْمَذْكُورَتَيْنِ وَهُمَا لَوْ تَذَكَّرَ فَائِتَةً أَوْ طَلَعَتْ الشَّمْسُ بَعْدَ رَكْعَةٍ مِنْ الْفَجْرِ (انْتَهَى) .
وَاعْلَمْ أَنَّ خِلَافَ مُحَمَّدٍ فِي الصَّلَاةِ دُونَ الْحَجِّ فَإِنَّهُمْ لَمْ يَذْكُرُوا خِلَافًا فِيمَا لَوْ حَجّ عَنْهُ - وَهُوَ صَحِيحٌ - حَجَّةَ الْإِسْلَامِ أَوْ كَانَ مَرِيضًا ثُمَّ صَحَّ بَطَلَ وَصْفُ الْفَرِيضَةِ لِفَقْدِ شَرْطٍ وَهُوَ الْعَجْزُ وَبَقِيَ أَصْلُ الْحَجِّ - تَطَوُّعًا لِلْأَمْرِ وَلِهَذَا يَمْضِي فِي صَحِيحِهِ كَمَا يَمْضِي فِي فَاسِدِهِ.
ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ فِي الْبَحْرِ فِي بَابِ الْحَجِّ عَنْ الْغَيْرِ
1 / 119