ذَلِك شيخ الْإِسْلَام ابْن تَيْمِية قدس الله روحه فِي كثير من كتبه وَذكر أَيْضا تَكْفِير أنَاس من أَعْيَان الْمُتَكَلِّمين بعد أَن قرر هَذِه الْمَسْأَلَة قَالَ
وَهَذَا إِذا كَانَ فِي الْمسَائِل الْخفية فقد يُقَال بِعَدَمِ التَّكْفِير وَأما مَا يَقع مِنْهُم فِي الْمسَائِل الظَّاهِرَة الجلية أَو مَا يعلم من الدّين بِالضَّرُورَةِ فَهَذَا لَا يتَوَقَّف فِي كفر قَائِله انْتهى
وَلَا تجْعَل هَذِه الْكَلِمَة عكازة تدفع بهَا فِي نحر من كفر الْبَلدة الممتنعة عَن تَوْحِيد الْعِبَادَة وَالصِّفَات بعد بُلُوغ الْحجَّة ووضوح المحجة
وَأما قَوْله وَهَؤُلَاء فَهموا الْحجَّة
فَهَذَا مِمَّا يدل على جَهله وَأَنه لم يفرق بَين فهم الْحجَّة وبلوغ الْحجَّة ففهمها نوع وبلوغها نوع آخر فقد تقوم الْحجَّة على من لم يفهمها وَقد قَالَ شَيخنَا الشَّيْخ مُحَمَّد بن عبد الْوَهَّاب ﵀ فِي كَلَام لَهُ فَإِن الَّذِي لم تقم عَلَيْهِ الْحجَّة هُوَ الَّذِي حَدِيث عهد بِالْإِسْلَامِ أَو نَشأ ببادية بعيدَة أَو يكون ذَلِك فِي مسَائِل خُفْيَة مثل مَسْأَلَة الصّرْف والعطف فَلَا يكفر حَتَّى يعرف وَأما أصُول الدّين الَّتِي وضحها الله وأحكمها فِي كِتَابه فَإِن حجَّة الله هِيَ الْقُرْآن فَمن بلغه
1 / 159