Futuhat Ilahiyya
============================================================
19 ورة البقرة (الايثان: 240، 41) مسكنهن (قان كرجذ) بأنفهن نلا جناح عليكم) يا أولياء الميت ( فى ما ضحلب بى أنفسهك من مقروز ) شرعا كالتزين وترك الاحداد وفطع النفقة عنها ( والله عنهيز) في ملك ) في صنعه والوصية المذكورة منسوخة بآية الميراث وتربص الحول بآية أربعة اشهر وعشرا السابقة المتأخرة في النزول والكنى ثابتة لها عند الشافعي رحمه الله ( وللثطلتتت نفقتهن ولذا قيد الآية بقوله: { فان خرجن (بانفسهن الخ) فمفهومه انهن إذا خرجن باخراج الوارث فسليه الجناح في إخراجمن ويلزمه إجراء النفقة لهن الى تمام السنة. وعبارة ابي السعود ومثله البيضاوي فان خرجن الخ فيه دلالة على أن المحظور إخراجهن عن إرادتهن القرار، وملازمة مسكن الزرج والإحداد من غير أن يجب حليهن ذلك، وأنهن كن مخيرات بين الملازمة مع أخذ النفقه وبين الخروج مع تركها انتهت.
قوله: (فإن خرجن الخ فقد كانت المراة في صدر الإسلام مخيرة بين ملازمة المسكن إلى تماء الستة وتستحق التفقة التي أوجبها الله لها تلك السدة، وبين خروجها منه ويسقط استحقاقها للنفقة مز حين خروجها، ومع ذلك يجب عليهن التربص عن الزواج إلى تمام السنة، ققوله : ونلا جناح عليكم الخ، ومع ذلك يجب عليها أن لا تتزوج قبل انقضاء العدة بالحول اه من تفسير القرطبي: فخروجها من المسكن وان أسقط نفقتها وسكناها لا يقط بقية العدة، بل هي باقية إلى تمام الحول اه قوله: (يا أولياء الميت) أي ورثته . وقيل: الخطاب لولاة الأمور اهبيضاوي وغير.
قولهنيما نعلن) أي في الذي فعلان، وقوله قي أنفسهن أي مباشرة كالتزين وترك الاحداد أو تسبا كقطع الوارت التغقة عنهن، فهذا وان كان فعل الوارث لكنه يتب إليهن من حيث تسببين فيه بالخروج فكانهن فعلنه اه قوله: من معروف) نكره هنا وعرفه فيما سبق، وذلك لأن ما همنا مابق في التزول فلم يسبق له عهد حت يرف. وما سبق متاغر عن هذا فسبق له عهد فعرف فما سبق هو عين ما هنا على القاعدة اه شيخنا: قوله: (ونرك الاحداد) عطف عام على خاص، لأن الإحداد هر ترك الزينة والطيب الل قوله: (بآية الميراث) اي تعيين الريع أو الثمن، فكان في صدر الإسلام ليس لها شيء من السيراث، بل لها ما أوجبته الوصية مما ذكر اهشيختا.
وفي كون آية الميراث ناسخة لما ذكر نظر ظاهر، فإن وجوب الربع أو الشمن لا ينافي وجوب ما ذكر في العدة، واذا كان لا ينافيه لا يصح أن يكون ناسخا له لما هو مقرر في محله من أن الناسخ لا بد أن يكون مخالفا للسوخ ومنافيآ له اه قوله: (السابقة) أي في التلاوة ورسم المصحف، وهذا جواب عن ليراد حاصله أن يقال شرط الناسخ أن يكون متاخرا عن المنوخ وما هنا بالعكس، وحاصل الجواب أن التاسخ متاخر في النزول، وان كان متقدما في التلاوة ورسم المصحف ومدار صحة كونه ناسخا على تأخره في التزول لا في التلاوة الل
Bogga 296