Futuhat Ilahiyya
============================================================
28 سورة البقرة(الايتان: 232، 233 ترك العضل (آتك) خير لݣر وألهر) لكم ولهم لما يخشى على الزوجين من الريبة بسبب العلاقة بينهما (والله يتلم) ما فيه المصلحة ( وأنتم لا تعلة () ذلك فاتبعوا أمره {* والولادث يرضعن) اي ليرضعن ( أولنهن حوليز) عامين ( كا ملين} صفة مؤكدة ذلك ( لمن أراة أن يتم الرضاعة) ولا زيادة عليه ( وعل المزلود لة) اي الأب ( رزشة) إطعام الوالدات ( وكتوثن) على الطلاق، فإن قلت: لم ذكر متكم هنا وترك ثم؟ قلنا: لترك ذكر المخاطبين هتا في قوله واكتفى بذكرهم بم فيه اهكرخي قوله: (لأنه التفع بها تعليل لتخصيص المومن بالذكر الل توله: (ذلكم) (أي ترك العضل) وعبارة ابي السعود ذلكم أي الاتعاظ والعمل بمقتضاء أزكى لكم أي أنمى وانفع، انتهت.
قوله: (من الريبة) أي التهمة . قوله: (والله يملم) في قولة التعليل لما قله، وعبارة أبي السمود قوله: {والله بعلم) ما فيه من الزكاء والطهر (وانتم لا تعلمون) ذلك أو والله يعلم ما نيه صلاح أموركم من الأحكام والشرائع التي من جملتها ما بينه هنا، وأنتم لا تعلمونها فدعوا رأيكم وامتثلوا أمره تعال ونهيه فن كل ما تأتون وما تذرون انتهت .
توله: (والوالدات) أي ولو مطلقات، فإن الإرضاع من خصاتص الولادة لا من خصاتص الزوجية، ولهذا ورد في الحديث أنها أحق بالولد مالم تتزوج اهكرخي قوله: (اي ليرضعن) أى فالاية خبر بمعنى الأمر، وهذا الأمر للتتب للوجوب، فالأولى عند بايماع ثلاثة شروط: قدرة الأب على الاستبار، ووجود غير الأم، وقبول الولد للبن الغير، والاوجوب عند فقد واحد منها ال شيتتا تول: (حولين) هذا التحديد ليس واجبا يدل على ذلك قوله لمن أراد الخ وقوله الاتي فإن أراد نصالا الخ، والمقصود منه قطع النزاع بين الزوجين في قدر زمن من الرضاع فقدره الله بالحولين ليرجما اليه عند التنازع اهخازن.
قوله: (صقة مؤكدة) أي لأنه مما يتسامح فيه يقال أقت عند فلان حولين وان يستكملها، وفاندة هذه الصفة اعبار الحولين من غير نقص اهكرخي قوله: (ذلك) أي المذكور من ارضاع الحولين وعبارة الكرخي إشارة للمتوجه إليه الحكم أي الندم أو الوجوب، وهو مبتدأ خبره لمن أراد الخ أي وهو الأب والام، وهذا جواب سؤال، وهو كيف اتصل قوله لمن اراد بما تبله اه قوله: { لمن أراد) الخ من عبارة من الأبوين، وسيأتي مفهوم ذلك في قوله : (فإن أراد فصالا) الخ . وقوله : (ولا زياهة عليه) أي على المذكور من الحولين، وهذا رد على أبي حنيفة في قوله : إن مدة الرضاع ثلاثون شهرا، أو على زفر في قول: إنها ثلات سنين اه شيخنا.
قوله (وهلى المولوه له) اي لاجله وبسببه وتوله: رزقهن) بطلق الرزق بالكسر على
Bogga 283